على رأي ، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات ، وأول وقت العصر
من حين مضى مقدار أداء الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، وللإجزاء إلى أن
يبقى للغروب مقدار أربع ، وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس المعلومة بذهاب الحمرة
المشرقية إلى أن يذهب الشفق ، وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ،
وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل ، وللإجزاء إلى أن يبقى
لانتصافه مقدار أربع ، وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى
أن تظهر الحمرة المشرقية ، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين
ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين ، ونافلة العصر إلى
أربع ، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق ، والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها
وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل وركعتا
الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز تقديمها بعد صلاة
الليل فيعاد استحبابا ، وتقضي فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة ،
والنوافل ما لم تدخل الفريضة .
المطلب الثاني في الأحكام
يختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها ، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب
قدر أدائها فيختص بالعصر ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ثم تشترك مع العشاء
إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص بها ، وأول الوقت أفضل ، إلا المغرب والعشاء
للمفيض من عرفات ، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل ، والعشاء
يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين ، والمستحاضة
تؤخر الظهر والمغرب للجمع ، ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه
فيبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا ، فإن ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى ، فإن ظهر
شرح
صالح بن سعيد وهو مجهول ، ويعضدها عمل كثير من الأصحاب ( احتج ) الأكثر بما
رواه عمرو بن سعيد بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صار ظلك مثلك فصل
الظهر ، وإذا صار مثليك فصل العصر ( 1 ) ويعضدها الشهرة والأقوى الأول .
هامش
( 1 ) ئل ب 8 خبر - 11 من أبواب المواقيت .