القبر أربع أصابع وتربيعه وصب الماء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليه وصب الفاضل
على وسطه ، ووضع اليد عليه والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقبر والقبلة
بأرفع صوته والتعزية وأقلها الرؤية له قبل الدفن وبعده .
الفصل الخامس في اللواحق
راكب البحر مع تعذر البر يثقل ، أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة
عليه ثم يلقي في البحر ، ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلا الذمية الحامل من
مسلم ويستدبر بها القبلة ، ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة ، وإهالة ذي الرحم ،
وتجصيص القبور وتجديدها والمقام عندها والتظليل عليها ، ودفن ميتين في قبر واحد
والنقل إلا إلى أحد المشاهد والاستناد إلى القبر والمشي عليه ، ويحرم نبش القبر
ونقل الميت بعد دفنه وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ ، ويشق بطن الميتة
لإخراج الولد الحي ثم يخاط ، ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته ،
والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره ،
ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة ويوضع مع البدن في
الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب ، فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع
البدن ، والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب ، والشهيد الصبي
أو المجنون كالعاقل ، وحمل ميتين على جنازة بدعة ، ولا يترك المصلوب على خشبته
أكثر من ثلاثة ، ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه .
تتمة
يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل
وكذا القطعة ذات العظم ، منه ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم
قبل البرد وجب غسل اليد خاصة ولا يشترط الرطوبة ها هنا ، والظاهر أن النجاسة هنا
حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس ، ولو مس المأمور بتقديم غسله
شرح
قال دام ظله : والظاهر أن النجاسة هنا حكمية .
أقول : قيل أنها عينية لانفعال الغير بها مع عدم وصول نجاسة خارجة إليها ،