مشدود في نجاسة صحت صلاته ، وإن تحركت بحركته ( الرابع ) ينبغي في الغسل
ورود الماء على النجس فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل ( الخامس ) اللبن إذا
كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة ،
ولو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت .
كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة
( الأول ) ما يتخذ من الذهب أو الفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب
وغيرهما ، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس فيه نظر أقربه التحريم ،
ويكره المفضض ، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة
شرح
قال دام ظله اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال .
أقول : منشأه من أن المراد من إحالة النار للنجس تصييره رمادا ، أو حقيقة
أخرى غير الأولى بحيث يصدق اسم الأولى عليه مجازا : فعلى الأول لا يطهر ، لأن
الرطوبة لم تزل بالكلية ، وإلا لتفتتت ؟ وتناثرت ، وعلى الثاني يطهر ، والأصح عندي
البقاء على النجاسة .
كلام في الآنية
قال دام ظله وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ، فيه
نظر أقربه التحريم .
أقول : وافقه الشيخ لاشتماله على التعطيل المناسب للاتلاف ( للإسراف خ )
المنهي عنه ، وللنهي عن الآنية وهو يتناول اتخاذها للعموم وهو الأقوى عندي . وقال
ابن إدريس ، والمصنف في المختلف لا يحرم ، للأصل
قاد دام ظله ويكره المفضض وقيل يجب اجتناب موضع الفضة .
أقول : في المفضض أقوال ثلاثة ( ألف ) التحريم وهو قول الشيخ في الخلاف
( ب ) الكراهة وهو اختيار المصنف ( ج ) جواز الاستعمال مع وجوب اجتناب موضع
الفضة : وهو اختيار الشيخ في المبسوط : وهو الأصح عندي ، وإلا لزم جواز استعمال
الذهب والفضة ، ولرواية عبد الله بن سنان ( 1 ) الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) ئل ب 66 خبر 5 من أبواب النجاسات .