تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
مشدود في نجاسة صحت صلاته ، وإن تحركت بحركته ( الرابع ) ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل ( الخامس ) اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة ، ولو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت .
كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة ( الأول ) ما يتخذ من الذهب أو الفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما ، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس فيه نظر أقربه التحريم ، ويكره المفضض ، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة
شرح
قال دام ظله اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال . أقول : منشأه من أن المراد من إحالة النار للنجس تصييره رمادا ، أو حقيقة أخرى غير الأولى بحيث يصدق اسم الأولى عليه مجازا : فعلى الأول لا يطهر ، لأن الرطوبة لم تزل بالكلية ، وإلا لتفتتت ؟ وتناثرت ، وعلى الثاني يطهر ، والأصح عندي البقاء على النجاسة . كلام في الآنية قال دام ظله وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ، فيه نظر أقربه التحريم . أقول : وافقه الشيخ لاشتماله على التعطيل المناسب للاتلاف ( للإسراف خ ) المنهي عنه ، وللنهي عن الآنية وهو يتناول اتخاذها للعموم وهو الأقوى عندي . وقال ابن إدريس ، والمصنف في المختلف لا يحرم ، للأصل قاد دام ظله ويكره المفضض وقيل يجب اجتناب موضع الفضة . أقول : في المفضض أقوال ثلاثة ( ألف ) التحريم وهو قول الشيخ في الخلاف ( ب ) الكراهة وهو اختيار المصنف ( ج ) جواز الاستعمال مع وجوب اجتناب موضع الفضة : وهو اختيار الشيخ في المبسوط : وهو الأصح عندي ، وإلا لزم جواز استعمال الذهب والفضة ، ولرواية عبد الله بن سنان ( 1 ) الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) ئل ب 66 خبر 5 من أبواب النجاسات .
إيضاح الفوائد — صفحة 32 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي