تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
والأقرب في المتفرق الإزالة ، إن بلغه لو جمع ، ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين ، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ، ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفي بصب الماء عليه ، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ، وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا ، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا ، ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين ، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ، ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا ، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت خاصة ، لا في خارجه ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم الصلاة ما لم يفتقر إلى فعل كثير ، أو استدبار فيستأنف ، ويجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد ، أو المربي بغسله في اليوم مرة ثم يصلي باقيه فيه وإن نجس بالصبي لا بغيره ، ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة ، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد ، ومع الضيق يصلي عاريا ، ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه وصلى عاريا ، ولا إعادة عليه ، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة ، وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس ، لا ما يبقي عين النجاسة فيه ، وتطهر النار ما أحالته ، والأرض باطن النعل ، وأسفل القدم ، ويطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها لا بالذنوب وشبهه ، وتطهر الخمر بالانقلاب خلا ، وإن طرح فيها أجسام طاهرة ، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب ، وطين الطريق طاهر ما لم يعلم
شرح
أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط ، للأصل ، ولقول أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) : إن كان أقل من الدرهم فلا يعد الصلاة ، وإن كان أكثر من درهم فليعد إذا رآه فلم يغسله ، علق على مطلق الأقل والأكثر ، وقال الشيخ في النهاية لا تجب الإزالة إلا مع التفاحش لعدم وجوب إزالة كل واحد ، فكذا المجتمع كما في الثياب .
هامش
( 1 ) ئل ب 20 خبر 2 من أبواب النجاسات