والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين ، والفارة ، والوزغة ، والثعلب ، والأرنب ،
وعرق الجنب من الحرام ، والإبل الجلالة .
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم ، وكلب الماء طاهر ، ويكره ذرق
شرح
أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القردة أن تشترى أو تباع وأما
المقدمة الثانية فللاستقراء الحاصر ، ولما ثبت نجاسة القرد ثبت نجاسة غيره من
المسوخ لعدم فرق الأمة بينهما ، والجواب نمنع المقدمات ، والرواية ضعيفة السند ،
والنهي هنا للكراهة جمعا بين الأدلة ، وذهب المرتضى إلى نجاسة غير المؤمن لقوله
تعالى : كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ( 2 ) ولقوله تعالى : إن الدين
عند الله الاسلام ( 3 ) ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ( 4 ) . والإيمان
يستحيل مغايرته للإسلام فمن ليس بمؤمن ليس بمسلم وليس بجيد ( لقوله تعالى :
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا خ ) ( 5 ) ولقوله عليه السلام :
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ، والمراد بالإيمان
هنا الاسلام استعمالا للفظ الخاص في العام .
قال دام ظله : والفارة والوزغة والثعلب والأرنب وعرق الجنب من
الحرام والإبل الجلالة .
أقول : حكم الشيخ بنجاسة الفأرة للأمر بغسل أثرها على الثوب ، والأمر
للوجوب ولا شئ من غير النجس يجب غسل أثره أما المقدمة الأولى فلما رواه علي بن
جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة التي وقعت
في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تر فانضحه
بالماء ، وأما المقدمة الثانية فقد ثبتت في الأصول ، وأما الثالثة فظاهرة ، والجواب
المنع في المقدمة الثانية والثالثة ، وأجيب أيضا بالمعارضة بما رواه الحسين بن سعيد
هامش
( 1 ) ئل ب 38 خبر 4 من أبواب ما يكتسب به .
( 2 ) س الأنعام آية 125
( 3 ) س الأنعام آية 17 و 79
( 4 ) س الأنعام آية 17 و 79
( 5 ) س الحجرات آية 14
( 6 ) ئل ب 33 خبر 2 من أبواب النجاسات