تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان ( الأول ) في أنواعها وهي عشرة ( البول والغائط ) من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول ، وإن كان التحريم عارضا كالجلال و ( المني ) من كل ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا ( والدم ) من ذي النفس مطلقا و ( الميتة ) منه و ( الكلب والخنزير ) وأجزاءهما وإن لم تحلها الحياة كالعظم و ( المسكرات ) ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد و ( الفقاع ) و ( الكافر ) سواء كان أصليا أو مرتدا . وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج والغلاة أو لا . ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا . ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ، والدم المتخلف في اللحم مما لا تقذفه المذبوح طاهر . وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه ، وكذا ميتته ، والأقرب طهارة المسوخ ، ومن عد الخوارج
شرح
الصحيح عن بعض أصحابنا ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يدفن ولا يباع . وقال الشيخ في الاستبصار يطهر بالنار . لما رواه في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) في عجين عجن وخبز ثم علم أنه قد كانت فيه ميتة . قال لا بأس أكلت النار ما فيه ، فنقول نفي البأس إما لطهارة الماء بأن لا يكون الميتة قد نجسته أو بسبب مماسة النار ، فعلى الأول لا يبقى لذكر أكل النار فائدة فتعين الثاني ، والجواب إنا نختار الأول وذكر النار لدفع كراهة النفس . المقصد الثالث في النجاسات قال دام ظله والأقرب طهارة المسوخ ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين . أقول : حكم الشيخ بنجاسة المسوخ والمجبرة والمجسمة ، واختار المصنف طهاة المسوخ والمجبرة للأصل احتج الشيخ على نجاسة المسوخ بأنه يحرم بيعها ولا مقتضى له إلا النجاسة فتكون نجسة إما المقدمة الأولى فلما رواه مسمع عن
هامش
( 1 ) ئل ب 7 - خبر 3 - و 4 - من أبواب ما يكتسب به ( 2 ) ئل ب 14 - خبر 19 - من أبواب المياه