وعن الإمام أبي عبد الله عليه الاسلام : " مكتوب على باب الجنة
لصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ) .
- كان هذا هو حال القرض وحبذا لو تذكر لي بعض أحكام
الشركة فقد عرفت أن أخي ينوي الاشتراك مع صديق له في عمل
تجاري :
- الشركة جائزة بين شريكين بالغين عاقلين مختارين غير
مجبرين مع عدم الحجر عليهما لسفه أو فلس .
قال ذلك أبي ثم أضاف :
ويقع عقد الشركة على أنحاء مختلفة ومنها ما يصطلح عليه
بالشركة الإذنية ويتوقف على كون رأس مال الشركة الذي يساهم
الطرفان في تكوينه مشاعا بينهما بأحد أسباب الإشاعة كالامتزاج
والتشريك ، ويحق فيه لكل من الشريكين أو الشركاء فسخ العقد
وإلغاء الشركة وكذا المطالبة بتقسيم المال المشترك إذا كان ذلك لا
يؤدي إلى ضرر شريكه ضررا ملموسا . فإذا فسخه أحدهما لم يجز
للآخر التصرف في المال المشترك ويلحق كلا من الشريكين من
الربح والخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح
والخسران بينهما بالسوية ، وإن اختلفا فنسبة كل منهما من الربح
والخسارة بنسبة ما وضع من مال .
- وإذا اتفق الشريكان على زيادة لأحدهما في الربح لأنه يقوم
بالعمل أو لأن عمله أكثر أو أهم من عمل شريكه أو لا لشئ من ذلك ؟