تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وعن الإمام أبي عبد الله عليه الاسلام : " مكتوب على باب الجنة لصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ) .
- كان هذا هو حال القرض وحبذا لو تذكر لي بعض أحكام الشركة فقد عرفت أن أخي ينوي الاشتراك مع صديق له في عمل تجاري : - الشركة جائزة بين شريكين بالغين عاقلين مختارين غير مجبرين مع عدم الحجر عليهما لسفه أو فلس . قال ذلك أبي ثم أضاف : ويقع عقد الشركة على أنحاء مختلفة ومنها ما يصطلح عليه بالشركة الإذنية ويتوقف على كون رأس مال الشركة الذي يساهم الطرفان في تكوينه مشاعا بينهما بأحد أسباب الإشاعة كالامتزاج والتشريك ، ويحق فيه لكل من الشريكين أو الشركاء فسخ العقد وإلغاء الشركة وكذا المطالبة بتقسيم المال المشترك إذا كان ذلك لا يؤدي إلى ضرر شريكه ضررا ملموسا . فإذا فسخه أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك ويلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية ، وإن اختلفا فنسبة كل منهما من الربح والخسارة بنسبة ما وضع من مال .
- وإذا اتفق الشريكان على زيادة لأحدهما في الربح لأنه يقوم بالعمل أو لأن عمله أكثر أو أهم من عمل شريكه أو لا لشئ من ذلك ؟