- يتفق البائع والمشتري أحيانا على بيع مائة كيلو من الحنطة
بمائة وعشرين كيلو منها .
- هذا من الربا وهو محرم .
- ويتفقان أحيانا أخرى على مائة كيلو من الحنطة بمائة كيلو
من الحنطة زائدا خمسين دينارا ؟
- هذا البيع من الربا كذلك وهو - كما عرفت - حرام ، إلا أن
يضم إلى الناقص شيئا متمولا ويقصد كون الحنطة في
أحد الطرفين بإزاء المنديل في الطرف الآخر ، والخمسين دينارا في
ذاك الطرف بإزاء الحنطة في الطرف الأول فإنه حينئذ يصح البيع
مطلقا ولا يستلزم الربا المحرم .
- وكيف أعرف أن هذه المعاملة من الربا فأجتنبها ؟
- يشترط في تحقق الربا بالمعاملة النقدية شيئان :
1 - أن يكون كل من العوضين مما يكال أو يوزن كالحنطة أو
الشعير أو الرز أو العدس أو الماش أو الفاكهة أو الذهب أو الفضة
وكل ما يوزن أو يكال .
2 - أن يكونا من جنس واحد .
- وإذا كانت المعاملة نقدية أي البيع بالأجل فهل يشترط في
تحقق الربا فيها نفس الأمرين المتقدمين ؟
- [ كلا بل يتحقق الربا فيها مع فقدهما أيضا في موردين :
أ - أن يكون كل من العوضين من الموزون أو المكيل مع