تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
- يتفق البائع والمشتري أحيانا على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين كيلو منها . - هذا من الربا وهو محرم . - ويتفقان أحيانا أخرى على مائة كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الحنطة زائدا خمسين دينارا ؟ - هذا البيع من الربا كذلك وهو - كما عرفت - حرام ، إلا أن يضم إلى الناقص شيئا متمولا ويقصد كون الحنطة في أحد الطرفين بإزاء المنديل في الطرف الآخر ، والخمسين دينارا في ذاك الطرف بإزاء الحنطة في الطرف الأول فإنه حينئذ يصح البيع مطلقا ولا يستلزم الربا المحرم .
- وكيف أعرف أن هذه المعاملة من الربا فأجتنبها ؟ - يشترط في تحقق الربا بالمعاملة النقدية شيئان : 1 - أن يكون كل من العوضين مما يكال أو يوزن كالحنطة أو الشعير أو الرز أو العدس أو الماش أو الفاكهة أو الذهب أو الفضة وكل ما يوزن أو يكال . 2 - أن يكونا من جنس واحد . - وإذا كانت المعاملة نقدية أي البيع بالأجل فهل يشترط في تحقق الربا فيها نفس الأمرين المتقدمين ؟ - [ كلا بل يتحقق الربا فيها مع فقدهما أيضا في موردين : أ - أن يكون كل من العوضين من الموزون أو المكيل مع