الاختلاف في الجنس ، كبيع مائة كيلو نم الأرز بمائة كيلو من الحنطة
إلى شهر .
إلى شهر .
ب - أن يكون العوضان من غير المكيل والموزون مع
اتحادهما في الجنس ، وكون الزيادة عينيه كبيع عشر جوزات
بخمس عشرة جوزة إلى شهر ] .
- هذا يعني أنه إذا كان كل من العوضين يباع بالعدد مثلا لا
بالوزن أو الكيل كالبيض مثلا ، أو كان يباع بالمساحة كالأقمشة التي
تباع بالأمتار وغيرهما فيجوز بيعها بالزيادة إذا كانت المعاملة نقدية ؟
- نعم يجوز بيعها عندئذ بزيادة ، فيجوز بيع ثلاثين مترا من
القماش بأربعين مترا منها نقدا كما يجوز بيع ثلاثين بيضة
بأربعين بيضة نقدا وهكذا غيرهما .
- والذهب ؟
- لا يجوز فيه لأنه موزون .
- وبيع الذهب المصوغ بأكثر منه من غير المصوغ ، كما هو
السائد اليوم عند الصاغة ؟
- هذا من الربا ، وهو حرام إلا أن يضم شئ مع الناقص كما
تقدم .
- لو اختلفت نوعية الحنطة كما لو بيعت مائة كيلو حنطة
رديئة بتسعين كيلو حنطة جيدة ، أو الرز كما لو بيعت مائة كيلو من
العنبر الجيد بمائة وعشرين كيلو من العنبر الردئ ، وهكذا غيرهما ؟