تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
جزأ من الخسارة أو تمامها وتعويضها من ماله الخاص صح الشرط ولزم الوفاء به .
- وإذا اختلفا في مقدار نصيب العامل ، فادعى المالك نسبة أقل ، وادعى العامل نسبة أكثر ، ولا بينة للعامل ؟ - القول قول المالك ، يأخذ به الحاكم الشرعي عند رفع القضية إليه مع حلفه عليه ما لم يكن مخالفا للظاهر . - وكيف يكون مخالفا للظاهر ؟ - مثاله ما إذا ادعى المالك قلة نصيب العامل من الربح بمقدار لا يجعل عادة للعامل كواحد في الألف وادعى العامل الزيادة عليه بالمقدار المتعارف .
- وإذا ادعى العامل تلف البضاعة ، أو الخسران ، أو عدم الربح وأنكر قوله المالك ؟ - القول قول العامل عند المراجعة إلى الحاكم الشرعي ما لم يكن مخالفا للظاهر . كما إذا ادعى بحريق أصابها لوحدها دون سائر الأموال التي كانت في ضمنها .
- وإذا ادعى المالك أن العامل قد خان أو فرط في الأموال ؟ - القول قول العامل يأخذ به - كسابقه - الحاكم الشرعي عند المراجعة بالشرط المتقدم .
- أحيانا يوكل انسان انسانا آخر ليقوم مقامه في عمل كان هو