- كذلك لا يجوز بيع كهذا ، لأنه ربا إلا أن يضم شئ ما
إلى الناقض كما سبق .
- ولو بيعت مائة كيلو من الحنطة بسبعين كيلو من الرز ؟
- يجوز البيع نقدا لأن الحنطة جنس والرز جنس آخر ، مع
ملاحظة أن الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فلا يجوز بيع مائة
كيلو من الحنطة مثلا بمائة وخمسين كيلو من الشعير بمفرده ، كما أن
التمور بأنواعها المختلفة جنس واحد ، والحنطة والدقيق منها والخبز
منها جنس واحد ، والحليب واللبن والجبن من نوع حيوان
واحد جنس واحد ، والرطب والتمر والدبس جنس واحد لأن
الأصل وما يتفرع عنه جنسا واحدا [ دائما ] .
- هذا ، وهناك نوع آخر من الربا يسمى ب ( ربا القرض ) .
- وما ربا القرض ؟
- ربا القرض أن يشترط المقرض زيادة في الدين على
المقترض كأن يقرضه ألف دينار على أن يدفع له بعد فترة من الزمن
ألفا ومائة دينار وهو كذلك محرم . محرم عليهما معا ( المقرض
والمقترض ) .
- ربا القرض إذن دين بفائدة ، أما الدين بلا فائدة ؟
- إقراض المؤمن دون فائدة من المستحبات الأكيدة كما قلت
لك من قبل وخاصة لذوي الحاجة والعوز منهم فعن النبي صلى الله عليه والسلام :
( من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو
في صلاة من الملائكة حتى يؤديه ) .