تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
- كذلك لا يجوز بيع كهذا ، لأنه ربا إلا أن يضم شئ ما إلى الناقض كما سبق .
- ولو بيعت مائة كيلو من الحنطة بسبعين كيلو من الرز ؟ - يجوز البيع نقدا لأن الحنطة جنس والرز جنس آخر ، مع ملاحظة أن الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة مثلا بمائة وخمسين كيلو من الشعير بمفرده ، كما أن التمور بأنواعها المختلفة جنس واحد ، والحنطة والدقيق منها والخبز منها جنس واحد ، والحليب واللبن والجبن من نوع حيوان واحد جنس واحد ، والرطب والتمر والدبس جنس واحد لأن الأصل وما يتفرع عنه جنسا واحدا [ دائما ] .
- هذا ، وهناك نوع آخر من الربا يسمى ب‍ ( ربا القرض ) . - وما ربا القرض ؟ - ربا القرض أن يشترط المقرض زيادة في الدين على المقترض كأن يقرضه ألف دينار على أن يدفع له بعد فترة من الزمن ألفا ومائة دينار وهو كذلك محرم . محرم عليهما معا ( المقرض والمقترض ) .
- ربا القرض إذن دين بفائدة ، أما الدين بلا فائدة ؟ - إقراض المؤمن دون فائدة من المستحبات الأكيدة كما قلت لك من قبل وخاصة لذوي الحاجة والعوز منهم فعن النبي صلى الله عليه والسلام : ( من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه ) .