يباشره ، كأن يوكل إنسان إنسانا آخر يبيع داره أو محله أو ما شاكل ،
فهل لهذه شروط خاصة ؟
- نعم يعتبر في الوكيل والموكل أن يكونا عاقلين قاصدين
إجراء الوكالة مختارين غير مجبرين عليها . كما يعتبر في الموكل
البلوغ إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز .
- وهل هناك لفظة معينة للوكالة أو صيغة محددة ؟
- كلا ، فليس للوكالة لفظ محدد ولا صيغة معينة ويكفي فيها
كل ما يدل عليها من قول أو فعل أو كتابة ، وتبطل الوكالة بموت
الوكيل أو الموكل .
- أحيانا يؤجر الانسان داره أو دكانه أو نحوهما أو يؤجر
نفسه لعمل كالخياطة أو البناء أو السياقة مثلا فماذا يعتبر في
الإجارة وما هي أحكامها ؟
- تصح الإجارة من المالك أو الوكيل أو الولي ؟ وتصح من
الآخرين إذا أجازها بعد ذلك المالك أو الوكيل أو الولي ،
ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
وعدم الحجر لسفه أو فلس ، نعم تصح إجارة المفلس نفسه ،
ويعتبر فيما يؤجر كالمحل أن يكون معينا محددا ، وأن
يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته وأن
يتمكن المؤجر من تسليمه للمستأجر نعم يكفي تمكن المستأجر من
الاستيلاء عليه وأن يكون قابلا للانتفاع به لما قصده إليه