ليرغب فيه المشتري أو يزيده رغبة فيه ، فإن للمشتري حق
للبائع واستعادة ثمنه إذا تبين له الحال بعد ذلك .
11 - إذا باع البائع بضاعة معينة ، ولم يقبض الثمن ، ولم يسلم
البضاعة حتى يجئ المشتري بالثمن لزم البيع وثبت لثلاثة أيام
فقط ، ويحق بعدها للبائع إلغاء البيع إذا لم يأت المشتري بالثمن ،
هذا إذا أمهله البائع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة
الامهال .
وأما إن لم يمهله أبدا فله الغاء البيع بمجرد تأخره في تسليم
الثمن .
وإن أمهله مدة معينة لم يكن له إلغاء البيع قبل مضيها وإن
كانت أزيد من ثلاثة أيام .
- إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على تأجيل دفع الثمن
وتأخيره ، أقصد البيع بالدين فهل يصح هذا ؟
- يصح ، ولكن يجب أن تكون مدة الدين محدودة غير قابلة
للزيادة والنقصان لا مبهمة غامضة ، فلو اتفقا على دفع الثمن حين
الحصاد ، بطل البيع لأن موعد الحصاد غير محدد .
- وإذا حل موعد تسديد الدين واتفقا على تأجيله لمدة معينة
مقابل زيادة ؟
- لا يجوز ذلك لأنه من الربا . والربا محرم ، قال الله تعالى في
كتابه الكريم : ( أحل الله البيع وحرم الربا ) .