تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ليرغب فيه المشتري أو يزيده رغبة فيه ، فإن للمشتري حق للبائع واستعادة ثمنه إذا تبين له الحال بعد ذلك .
11 - إذا باع البائع بضاعة معينة ، ولم يقبض الثمن ، ولم يسلم البضاعة حتى يجئ المشتري بالثمن لزم البيع وثبت لثلاثة أيام فقط ، ويحق بعدها للبائع إلغاء البيع إذا لم يأت المشتري بالثمن ، هذا إذا أمهله البائع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال . وأما إن لم يمهله أبدا فله الغاء البيع بمجرد تأخره في تسليم الثمن . وإن أمهله مدة معينة لم يكن له إلغاء البيع قبل مضيها وإن كانت أزيد من ثلاثة أيام .
- إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على تأجيل دفع الثمن وتأخيره ، أقصد البيع بالدين فهل يصح هذا ؟ - يصح ، ولكن يجب أن تكون مدة الدين محدودة غير قابلة للزيادة والنقصان لا مبهمة غامضة ، فلو اتفقا على دفع الثمن حين الحصاد ، بطل البيع لأن موعد الحصاد غير محدد .
- وإذا حل موعد تسديد الدين واتفقا على تأجيله لمدة معينة مقابل زيادة ؟ - لا يجوز ذلك لأنه من الربا . والربا محرم ، قال الله تعالى في كتابه الكريم : ( أحل الله البيع وحرم الربا ) .
الفتاوى الميسرة — صفحة 254 | السيد علي الحسيني السيستاني