الزكاة .
ففي الإبل : إذا بلغ عددها خمسا فزكاتها شاة ، وإذا بلغ عشرا
فزكاتها شاتان ، وإذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه . وإذا بلغ
عشرين فزكاتها أربع شياه ، وإذا بلغ خمسا وعشرين فزكاتها خمس
شياه وإذا بلغ ستا وعشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية من عمرها ،
وإذا بلغ ستا وثلاثين فزكاتها ناقة في السنة الثالثة من عمرها .
وهناك غيرها من الأرقام لا يسع المجال هنا لذكرها .
وفي الغنم : إذا بلغ عددها أربعين فزكاتها شاة ، وإذا بلغ مائة
وواحدا وعشرين ، فزكاتها شاتان وإذا بلغ مائتين وواحدا فزكاتها
ثلاث شياه وإذا بلغ ثلاثمائة وواحدا فزكاتها أربع شياه ، وإذا بلغ
أربعمائة أو أكثر فزكاتها عن كل مائة شاة واحدة ، مهما بلغ عددها .
وفي البقر والجاموس : إذا بلغ عدده ثلاثين فزكاتها تبيع دخل
في السنة الثانية من عمره ، وإذا بلغ العدد أربعين فزكاتها مسنة
دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر أو الجاموس .
ولا زكاة فيما بين النصابين أو الرقمين المحددين في الإبل
البقر والغنم ، فإذا ما زاد العدد عن النصاب فلا زكاة عليه حتى يصل
إلى النصاب الجديد .
2 - أن تكون الحيوانات سائمة ترعى في أرض الله ، أما إذا
كانت معلوفة يعطيها صاحبها علفها ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها
[ ولا يعتبر في الحيوانات أن لا تكون عوامل ، فتجب فيها الزكاة