تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الزكاة . ففي الإبل : إذا بلغ عددها خمسا فزكاتها شاة ، وإذا بلغ عشرا فزكاتها شاتان ، وإذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه . وإذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه ، وإذا بلغ خمسا وعشرين فزكاتها خمس شياه وإذا بلغ ستا وعشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية من عمرها ، وإذا بلغ ستا وثلاثين فزكاتها ناقة في السنة الثالثة من عمرها . وهناك غيرها من الأرقام لا يسع المجال هنا لذكرها . وفي الغنم : إذا بلغ عددها أربعين فزكاتها شاة ، وإذا بلغ مائة وواحدا وعشرين ، فزكاتها شاتان وإذا بلغ مائتين وواحدا فزكاتها ثلاث شياه وإذا بلغ ثلاثمائة وواحدا فزكاتها أربع شياه ، وإذا بلغ أربعمائة أو أكثر فزكاتها عن كل مائة شاة واحدة ، مهما بلغ عددها . وفي البقر والجاموس : إذا بلغ عدده ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره ، وإذا بلغ العدد أربعين فزكاتها مسنة دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر أو الجاموس . ولا زكاة فيما بين النصابين أو الرقمين المحددين في الإبل البقر والغنم ، فإذا ما زاد العدد عن النصاب فلا زكاة عليه حتى يصل إلى النصاب الجديد .
2 - أن تكون الحيوانات سائمة ترعى في أرض الله ، أما إذا كانت معلوفة يعطيها صاحبها علفها ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها [ ولا يعتبر في الحيوانات أن لا تكون عوامل ، فتجب فيها الزكاة