شديدا ، ويقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير ، هؤلاء
الذين أعطاهم الله . . فمنعوا حق الله عز وجل من أموالهم ) .
ومما لاحظته وأنا أتلو كتاب الله عز وجل مرة تلو أخرى -
قال أبي - إن القرآن الكريم كثيرا ما يقرن الزكاة بالصلاة في آياته
الكريمة ، مما يكشف عن مدى أهميتها في التشريع الإسلامي .
- وحين سألت أبي عن وضع الزكاة أجابني بحديث للإمام
الصادق عليه السلام قال فيه : ( إنما وضعت الزكاة اختيارا للأغنياء ، ومعونة
للفقراء . ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ،
ولاستغنى بما فرض الله له . وإن الناس ما افتقروا ، ولا احتاجوا ولا
جاعوا ، ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله تبارك وتعالى
أن يمنع رحمته ممن منع حق الله . . من ماله ) .
وسألته : أفي كل ما تجب الزكاة ؟
قال مجيبا : تجب الزكاة فيما يأتي :
الأول : في النقدين الذهب والفضة بشروط .
الثاني : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بشروط كذلك .
الثالث : في الإبل والبقر والجاموس والأغنام بقسميها المعز
والضأن وبشروط هي الأخرى .
الرابع : [ في مال التجارة ] وبشروط كذلك .
- وما الشروط : الواجب توفرها في النقدين الذهب والفضة
تلك التي أشرت إليها في حديثك ؟