تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شديدا ، ويقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم الله . . فمنعوا حق الله عز وجل من أموالهم ) . ومما لاحظته وأنا أتلو كتاب الله عز وجل مرة تلو أخرى - قال أبي - إن القرآن الكريم كثيرا ما يقرن الزكاة بالصلاة في آياته الكريمة ، مما يكشف عن مدى أهميتها في التشريع الإسلامي . - وحين سألت أبي عن وضع الزكاة أجابني بحديث للإمام الصادق عليه السلام قال فيه : ( إنما وضعت الزكاة اختيارا للأغنياء ، ومعونة للفقراء . ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ، ولاستغنى بما فرض الله له . وإن الناس ما افتقروا ، ولا احتاجوا ولا جاعوا ، ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله . . من ماله ) .
وسألته : أفي كل ما تجب الزكاة ؟ قال مجيبا : تجب الزكاة فيما يأتي : الأول : في النقدين الذهب والفضة بشروط . الثاني : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بشروط كذلك . الثالث : في الإبل والبقر والجاموس والأغنام بقسميها المعز والضأن وبشروط هي الأخرى . الرابع : [ في مال التجارة ] وبشروط كذلك .
- وما الشروط : الواجب توفرها في النقدين الذهب والفضة تلك التي أشرت إليها في حديثك ؟