وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمية كل منها بعد يباسها ثلاثمائة صاع
وهذا يقارب - فيما قيل - ( 847 كغم ) تقريبا ، ومقدار الزكاة الواجب
فيها كما يلي :
أ - إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا
يحتاج سقي الزرع إلى مجهود تكون زكاتها حينئذ ( 10 % ) .
ب - إذا سقيت باليد أو بالآلة كالمضخات أو ما شابههما تكون
زكاتها حينئذ ( 5 % ) .
ج - إذا سقيت بالمطر تارة وباليد أو بالآلة أخرى تكون زكاتها
حينئذ ( 5 / 7 % ) ، إلا إذا كان أحد السقيين قليلا جدا بحيث لا يعتد به
فينسب إلى السقي الغالب .
- وإذا قلت كمية المحصول عن ثلاثمائة صاع بعد يباسه ؟
- إذا قلت عن الحد المقرر للزكاة فلا زكاة فيها .
- وهل هناك شرط آخر ؟
- نعم . . أن يكون المحصول مملوكا للمكلف حين تعلق
الزكاة به ، فلو تملكه بعد ذلك الحين لم يجب عليه أداء زكاته .
- ومتى تتعلق الزكاة بالمحاصيل الأربعة ؟
- تتعلق بها حينما يصدق اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب عليها .
( الثالث ) مما تجب فيه الزكاة : المعز والضأن ، والإبل ،
والبقر والجاموس .
ويشترط في وجوب زكاتها أمور :
1 - بلوغ عددها النصاب ، وهو رقم معين إذا بلغته وجبت فيها