تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمية كل منها بعد يباسها ثلاثمائة صاع وهذا يقارب - فيما قيل - ( 847 كغم ) تقريبا ، ومقدار الزكاة الواجب فيها كما يلي : أ - إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا يحتاج سقي الزرع إلى مجهود تكون زكاتها حينئذ ( 10 % ) . ب - إذا سقيت باليد أو بالآلة كالمضخات أو ما شابههما تكون زكاتها حينئذ ( 5 % ) . ج‍ - إذا سقيت بالمطر تارة وباليد أو بالآلة أخرى تكون زكاتها حينئذ ( 5 / 7 % ) ، إلا إذا كان أحد السقيين قليلا جدا بحيث لا يعتد به فينسب إلى السقي الغالب . - وإذا قلت كمية المحصول عن ثلاثمائة صاع بعد يباسه ؟ - إذا قلت عن الحد المقرر للزكاة فلا زكاة فيها . - وهل هناك شرط آخر ؟ - نعم . . أن يكون المحصول مملوكا للمكلف حين تعلق الزكاة به ، فلو تملكه بعد ذلك الحين لم يجب عليه أداء زكاته . - ومتى تتعلق الزكاة بالمحاصيل الأربعة ؟ - تتعلق بها حينما يصدق اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب عليها .
( الثالث ) مما تجب فيه الزكاة : المعز والضأن ، والإبل ، والبقر والجاموس . ويشترط في وجوب زكاتها أمور : 1 - بلوغ عددها النصاب ، وهو رقم معين إذا بلغته وجبت فيها
الفتاوى الميسرة — صفحة 222 | السيد علي الحسيني السيستاني