تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
استعملت في السقي أو النقل أو نحو ذلك لفترة معتدة بها ] . 3 - تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلا سرقت فترة معتدا بها لم تجب الزكاة فيها . 4 - أن يمضي عليها أحد عشر شهرا ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك المالك .
( الرابع ) مما [ تجب فيه الزكاة : مال التجارة ] : وهو المال الذي يتملكه الشخص بقصد المعاوضة قاصدا به الربح والتجارة . وزكاته ( 5 / 2 % ) إذا اجتمعت الشروط التالية : 1 - بلوغ المالك . 2 - بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب أحد النقدين الفضة أو الذهب راجع نصاب النقدين . 3 - مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الربح والتجارة . 4 - بقاء قصد تحصيل الربح طول الحول ، فلو عدل ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤنة في أثناء الحول لم تجب فيه الزكاة . 5 - تمكن المال من التصرف فيه تمام الحول . 6 - أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول .
- وإذا أخرجت الزكاة فلمن أدفعها ؟ - تدفع الزكاة للمستحقين وهم ثمانية أصناف بشروط ، قال تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن
الفتاوى الميسرة — صفحة 224 | السيد علي الحسيني السيستاني