استعملت في السقي أو النقل أو نحو ذلك لفترة معتدة بها ] .
3 - تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول ،
فلا سرقت فترة معتدا بها لم تجب الزكاة فيها .
4 - أن يمضي عليها أحد عشر شهرا ويدخل الشهر الثاني
عشر وهي في ملك المالك .
( الرابع ) مما [ تجب فيه الزكاة : مال التجارة ] : وهو المال الذي
يتملكه الشخص بقصد المعاوضة قاصدا به الربح والتجارة .
وزكاته ( 5 / 2 % ) إذا اجتمعت الشروط التالية :
1 - بلوغ المالك .
2 - بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب أحد النقدين الفضة
أو الذهب راجع نصاب النقدين .
3 - مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الربح والتجارة .
4 - بقاء قصد تحصيل الربح طول الحول ، فلو عدل ونوى به
القنية ، أو الصرف في المؤنة في أثناء الحول لم تجب فيه الزكاة .
5 - تمكن المال من التصرف فيه تمام الحول .
6 - أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول .
- وإذا أخرجت الزكاة فلمن أدفعها ؟
- تدفع الزكاة للمستحقين وهم ثمانية أصناف بشروط ، قال
تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن