تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
- وفي سبيل الله ؟ - في سبيل الله : هو مصرف جميع سبل الخير العامة كبناء المساجد والجسور وغيرها [ وفي صرف هذا السهم أيضا لا بد من إذن الحاكم الشرعي ] . - وابن السبيل ؟ - وابن السبيل : هو المسافر المنقطع ، ذاك الذي نفدت أمواله ولا تتيسر له استدانة نفقة العود أو يحرجه ذلك [ كما لا يتيسر له بيع بعض أمواله التي في بلده أو إيجارها ليعود ببدله إليه ] فإنه تدفع له نفقة العود بشرط أن لا يكون سفره في معصية .
هذه هي أصناف المستحقين ، غير أنه يشترط فيمن تدفع له الزكاة منهم أن يكون مؤمنا [ وأن لا يكون تاركا للصلاة أو شاربا للخمر أو متجاهرا بالمنكرات ] وأن لا يكون ممن يصرف الزكاة في المعاصي [ بل وأن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في المعاصي ] .
ويشترط أيضا أن لا يكون ممن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة ، وأن لا يكون المستحق هاشميا . هذا ويحق للهاشمي فقط أن يدفع زكاته للهاشمي مثله .
الفتاوى الميسرة — صفحة 226 | السيد علي الحسيني السيستاني