تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
- شروط عدة : 1 - أن تبلغ كمية الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيا وزكاتها ( 5 / 2 % ) وكلما زادت ثلاث مثاقيل وجب إخراج 5 / 2 % منها زكاة . أما الفضة فيجب أن تبلغ كميتها مائة وخمسة مثاقيل وزكاتها 5 / 2 % . وكلما زادت كميتها واحدا وعشرين مثقالا وجب إخراج 5 / 2 % منها زكاة . - وإذا قلت كمية النقدين عن الحد المذكور ؟ - لا تجب فيها الزكاة . 2 - أن يمضي عليهما أحد عشر شهرا ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك . 3 - أن يكونا - الذهب والفضة - مسكوكين عملة رائجة للتداول اليومي في البيع والشراء .
- وسبائك الذهب والحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة وقطع الذهب والفضة الأخرى ؟ - لا تجب فيها الزكاة . 4 - تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المال الضائع مدة معتد بها عرفا . 5 - كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي والمجنون .
( الثاني ) مما تجب فيه الزكاة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ،
الفتاوى الميسرة — صفحة 221 | السيد علي الحسيني السيستاني