- شروط عدة :
1 - أن تبلغ كمية الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيا وزكاتها
( 5 / 2 % ) وكلما زادت ثلاث مثاقيل وجب إخراج 5 / 2 % منها زكاة .
أما الفضة فيجب أن تبلغ كميتها مائة وخمسة مثاقيل وزكاتها
5 / 2 % . وكلما زادت كميتها واحدا وعشرين مثقالا وجب إخراج
5 / 2 % منها زكاة .
- وإذا قلت كمية النقدين عن الحد المذكور ؟
- لا تجب فيها الزكاة .
2 - أن يمضي عليهما أحد عشر شهرا ويدخل عليهما الشهر
الثاني عشر وهما في ملك المالك .
3 - أن يكونا - الذهب والفضة - مسكوكين عملة رائجة
للتداول اليومي في البيع والشراء .
- وسبائك الذهب والحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة
وقطع الذهب والفضة الأخرى ؟
- لا تجب فيها الزكاة .
4 - تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب
الزكاة في المال الضائع مدة معتد بها عرفا .
5 - كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين
من أموال الصبي والمجنون .
( الثاني ) مما تجب فيه الزكاة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ،