تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحصون المنيعة ( رد على كتاب : حوار هادئ بين السنة والشيعة ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
عن أبي هريرة الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ) ( 1 ) . ومنها ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟ قال : عرفه سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ) ( 2 ) . وما رواه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله : ( . . . يا رسول الله فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيه وفي الركاز الخمس ) ( 3 ) . قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق 2 / 254 : ( وأما إذا وجدت كنزاً وهي دفين الجاهلية ففيه الخمس لأنه لا يشترط في الكنز إلاّ المالية لكونه غنيمة ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 / 545 برقم : 1428 ، صحيح مسلم 3 / 1334 برقم : 1710 ، وقد ورد في رواية أخرجها البيهقي في السنن الكبرى 4 / 152 برقم : 7429 أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الركاز فقال : ( الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت ( . ( 2 ) صحيح ابن خزيمة 4 / 47 برقم : 2327 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 74 برقم : 2374 وصححه الذهبي في التلخيص . ( 3 ) مسند أحمد 2 / 186 برقم : 6747 . ( 4 ) تمعن في قوله ( لكونه غنيمة ( فهو يعد الخمس واجباً في ذلك من باب كونه غنيمة ، وهذا دليل على أن آية الخمس عامة في مفهومها .