تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحصون المنيعة ( رد على كتاب : حوار هادئ بين السنة والشيعة ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
عباس : في حرف أبي إلى أجل مسمى ) ( 1 ) . وقراءة هؤلاء للآية بهذه الكيفية ليس لأن عبارة ( إلى أجل ( أو ( إلى أجل مسمى ( هي من أبعاض الآية وإنما تفسير لها تأكيداً على أنّ الآية خاصة بزواج المتعة وربما تأكيدهم المستمر على القراءة بهذا الطريقة وتسجيل البعض من هؤلاء لهذا التفسير في مصحفه إنّما هو لإيمانهم بحلية هذا النوع من النكاح وأنّه لم يرد دليل يحرّمه تحدّياً للتيار المقابل الذي يدّعي الحرمة . وصرّحت بذلك أيضاً روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام ففي كتاب الكافي للعلامة الكليني رحمه الله عن ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام « الإمام جعفر الصادق عن المتعة فقال : أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئتني عن متعة النساء أحق هي ؟ فقال : سبحان الله أما قرأت كتاب الله عزّ وجل : * ( فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضَةً ) * فقال أبو حنيفة : والله فكأنها آية لم أقرأها قط ) ( 2 ) . وروى الحميري عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : * ( فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ ) * ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ناسخ الحديث ومنسوخه 1 / 366 . ( 2 ) الكافي 5 / 450 . ( 3 ) قرب الإسناد صفحة 21 .