معالم الدين :
المطلب الثالث
في العموم والخصوص
وفيه فصول :
الفصل الأول
في الكلام على ألفاظ العموم
أصل
الحق : أن للعموم في لغة العرب صيغة تخصه . وهو اختيار الشيخ ،
والمحقق ، والعلامة ، وجمهور المحققين . وقال السيد ( رحمه الله ) وجماعة : إنه
ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازا ، بل كل ما يدعى
من ذلك مشترك بين الخصوص والعموم . ونص السيد على أن تلك
الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم ، كقوله بنقل صيغة الأمر في
العرف الشرعي إلى الوجوب . وذهب قوم إلى أن جميع الصيغ التي
يدعى وضعها للعموم حقيقة في الخصوص ، وإنما يستعمل في
العموم مجازا .
هداية المسترشدين — صفحة 141
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص١٤١