المفروض في المقام ولا دلالة في ذلك على كون الحرام بعد الواجب ، بل اجتمع
الأمران على سبيل الترتب المفروض فذلك الترك حينئذ واجب وإن كان محرما
من حيث كونه مانعا عن أداء الواجب . فظهر بذلك جواز اجتماع الوجوب الغيري
والحرمة النفسية أيضا على وجه الترتيب على الوجه المذكور كما أنه يجوز
اجتماع الوجوب النفسي والحرمة الغيرية على ذلك الوجه فتأمل في المقام ، فإنه
من مزال الأقدام .
* * *
هداية المسترشدين — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص١٤٠