العباد ما لا يستطيعون ( 1 ) ونحو ذلك وأما قوله ( عليه السلام ) : رفع عن أمتي تسعة أشياء ،
فتوجيه اختصاصه بالأمة مذكور في محله .
وأما النصوص الواردة فيما ذكر فكثيرة .
منها : صحيحة زرارة في تفسير آية التيمم أنه تعالى أثبت بعض الغسل مسحا ،
لأنه تعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها * ( ما يريد الله ليجعل
عليكم من حرج ) * ( 2 ) والحرج الضيق .
ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء
في الإناء فقال : لا بأس * ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ( 3 ) .
ومنها : صحيحة أبي بصير عن الجنب بيده الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه
قال : إن كان يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال
الله تعالى : * ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ( 4 ) .
ومنها : حسنة محمد بن الميسر عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في
الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ، قال : يضع يده
ويتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال الله تعالى : * ( ما جعل عليكم في الدين من
حرج ) * ( 5 ) .
ومنها : رواية عبد الأعلى عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة
فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى * ( ما جعل
عليكم في الدين من حرج ) * فامسح عليه ( 6 ) .
ومنها : موثقة أبي بصير ، إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر إلى جانب
القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول الدابة وتروث فقال : إن عرض
هامش
( 1 ) البحار : ج 5 ص 36 ح 52 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب التيمم ص 980 ح 1 .
( 3 ) البحار : ج 2 ص 274 ح 15 .
( 4 ) نور الثقلين : ج 3 ص 524 ح 233 .
( 5 ) نور الثقلين : ج 3 ص 524 ح 236 .
( 6 ) نور الثقلين : ج 3 ص 524 ح 235 .