وعد منها مفهوم تغيير الأسلوب في الدلالة على تبدل الحكم وغيره من النكات
البيانية أو البديعية .
قال : ويتبعها : التقييد ، والتلويح ، والإشارة ، والتلميح ، وتتبع الموارد ،
والسكوت ، والمكان ، والزمان ، والجهة ، والوضع ، والحال ، والتمييز ونحوها .
ثم قال : وتفصيل الحال : أن المعاني المستفادة قد تكون مفهومة مرادة
مستعملا فيها . وقد تكون خالية من الفهم والاستعمال ، كالتأكيد من الزيادة وضمير
الفصل ونحوهما . وقد تكون مفهومة مرادة ولا استعمال ، ككثير من المفاهيم
والإشارات والتلويحات ونحوها . وقد يفهم بلا استعمال ولا إرادة ، كالمعاني
الحقيقية مع قرينة المجاز . وقد يكون استعمال ولا إرادة ، كالكناية على الأقوى .
وأنت إذا أحطت خبرا بما تقدم في تعريف المفهوم والمنطوق وأقسامهما تبين
لك الحال في الأقسام المذكورة . وأما مفهوم الموافقة بقسميه المذكورين سابقا من
فحوى الخطاب ولحن الخطاب فقد مرت الإشارة إليه ، وسيأتي - إن شاء الله -
تتمة الكلام في مباحث القياس ( 1 ) .
* * *
هامش
( 1 ) من ص 458 إلى هنا لا يوجد في نسخة " ق " ولا في المطبوع لمؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) .