إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى ، ويجوز أن يكون فائدته في الآية ،
المبالغة في النهي عن الإكراه ، يعني أنهن إذا أردن العفة ، فالمولى أحق
بإرادتها . أو أن الآية نزلت فيمن يردن التحصن ويكرههن الموالي على
الزنا .
وثالثها - أنا سلمنا أن الآية تدل على انتفاء حرمة الإكراه بحسب
الظاهر نظرا إلى الشرط ، لكن الاجماع القاطع عارضه . ولا ريب أن
الظاهر يدفع بالقاطع .
هداية المسترشدين — صفحة 405
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٤٠٥