بجواب مقيد وهو الاقرار ، وما وكله بجواب مقيد وإنما وكله بالجواب مطلقا اه ح عن شرح
الهداية معزيا لقاضي زاده . قوله : ( للتناقض ) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه . درر . قوله : ( بأن قال )
المسألة على خمسة أوجه مبسوطة في البحر . قوله : ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ، ومثله استثناء
الانكار فيصح منها في ظاهر الرواية . زيلعي وبيانه فيه . قوله : ( أي بالتوكيل ) التوكيل بالاقرار
صحيح ، ، ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار إقرارا من الموكل . وعن الطواويسي : معناه أن يوكل
بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على
الموكل . كذا في البزازية رملي .
قلت : ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا ، ونظيره صلح المنكر . قوله : ( وبطل توكيل الكفيل )
فلو أبرأه عن الكفالة لم تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كما لو كفل عن غائب فإنه يقع باطلا ثم
إذا أجازه لم يجز . قوله : ( بالمال ) متعلق بالكفيل ح وسيأتي محترزه متنا . قوله : ( لو وكله بقبضه ) أي فيما
لو أعتق المولى عبده المديون حتى لزمه ضمان قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع الدين ، فلو وكله
الطالب بقبض المال عن العبد كان باطلا ، لان الوكيل من يعمل لغيره والمولى عامل لنفسه لأنه يبرئ
به نفسه فلا يصح وكيلا كفاية . قوله : ( لان الوكيل ) قال في الهامش : أي لان الوكيل عامل لغيره ،
فمتى عمل لنفسه فقط بطلت الوكالة اه أشباه . قوله : ( إلا إذا الخ ) الاستثناء مستدرك ، فانظر ما في
البحر ، والمديون بالنصف وفاعل وكل مستتر فيه . قوله : ( قنية ) عبارتها كما في المنح ، ولو وكله بقبض
دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك
يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا . والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا
للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء اه . وتمامه في البحر فانظره . قوله : ( بخلاف كفيل النفس )
قيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة . قال في البحر : وليس بقيد ، إذ لو وكله بالقبض من المديون صح
اه . قوله : ( حيث يصح ضمانهم ) بالثمن والمهر ، لان كل واحد منهم سفير ومعبر . منح . والمناسب
أن يقول : يصح توكيلهم ، لكن لا يظهر في مسألة وكيل الامام ببيع الغنائم . تأمل . قوله : ( سفير ) أي
معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة . قوله : ( بخلاف العكس ) هو تكرار محض ح : أي مع قوله : وبطل
توكيل الكفيل بالمال ، لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله : فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن
حاشية رد المحتار — صفحة 81
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨١