كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه ، وإن كان تعويضا أو دينا لم يقبل قوله : إلا ببينة
اه . قوله : ( لم يقبل ) ولا يكون له حق الاسترداد . قوله : ( خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة
نقل رواية عن أبي يوسف أنه يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح . قوله : ( مطلقا ) سواء
سكت أو كذب أو صدق . قوله : ( لما مر ) أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجه للغائب .
وفي البحر : لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع ، قيل لا يضمن وكان ينبغي الضمان لأنه منعها
من وكيل المودع في زعمه اه . ومثله في جامع الفصولين . قوله : ( ولو ادعى ) أي الوارث أو الموصى
له . قوله : ( على ملك الوارث ) أي والموصي قوله : ( ولا بد من التلوم الخ ) تقدمت هذه المسائل في
متفرقات القضاء ، وقدمنا الكلام عليها . قوله : ( ودعوى الايصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر
بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته
فلا يصح ، كما لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضها ، وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول :
يصدق ويؤمر بالدفع إليه ، وعلى قوله : الأخير وهو قول أبي يوسف : لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم
إليه ، وبيانه في الشرح . بحر . قوله : ( أو إقراره ) أي الموكل بأنه ملكي . المسألة في جامع الفصولين
حيث قال : قال ادعى أرضا وكالة أنه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد إنه ملكي وموكلك أقر به ، فلو
لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل لا وكيله ، فموكله لو غائبا فللقاضي أن يحكم به لموكله ، فلو حضر
الموكل وحلف أنه لم يقر له بقي الحكم على حاله ، ولو نكل بطل الحكم ا ه . وبه يظهر ما في كلام
الشارح . قوله : ( لان جوابه تسليم ) لأنه إنما ادعى الايفاء وفي ضمن دعواه إقرار بالدين وبالوكالة ،
وتمامه في التبيين . قوله : ( ما لم يبرهن ) أي على الايفاء فتقبل لما مر أن الوكيل بقبض الدين وكيل
بالخصومة . بحر . قوله : ( لا الوكيل ) أي على عدم علمه باستيفاء الموكل . بحر . قوله : ( لان النيابة لا
تجري في اليمين ) وكيل قبض الدين ادعى عليه المديون الايفاء إلى موكله أو إبراءه وأراد تحليف الوكيل
حاشية رد المحتار — صفحة 83
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٣