أنه لم يعلم به لا يحلف ، إذ لو أقر به لم يجز على موكله لأنه على الغير . جامع الفصولين . وهذا التعليل
أظهره مما ذكره الشارح فتدبر .
وفي نور العين عن الخلاصة : وفي الزيادات في كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا
في ثلاث مسائل : وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد البائع تحليفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي
بالعيب لا يحلف ، فإن أقر الوكيل لزمه .
الثانية : وكيل قبض الدين إذا ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين واستحلف الوكيل
على العلم لا يحلفه ولو أقر به لزمه . يقول الحقير : لم يذكر الثالثة في الخلاصة . وفي الثانية نظر إذ المقر
به هو الابراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل . قوله : ( ولو وكله بعيب ) أي برد
أمه بسبب عيب ح . قوله : ( لم يرد عليه الخ ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح . كذا في الهامش . قوله :
( حتى يحلف الخ ) يعني لا يقضي اتفاقا بالرد عليه حتى يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب ح .
كذا في الهامش . قوله : ( والفرق ) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين التي قبلها
حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل ح ، كذا في الهامش . قوله : ( خلافا لهما ) حيث قالا : لا يؤخر
القضاء في الفصلين ، لان قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر الخطأ ح . قوله : ( فلا ينفذ
باطنا ) اعترضه قاضي زاده أنه إذا جاز نقض القضاء هاهنا عند أبي حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم
الدليل المذكور للفرق بين المسألتين ح . قوله : ( أو الشراء ) قيد به ، لما في البحر عن الخلاصة : الوكيل
ببيع الدينار إذا أمسك الدينار وباعه ديناره لا يصح . قوله : ( عن زكاة ) الظاهر أنه ليس بقيد ح . ويدل
عليه إطلاق ما يأتي عن المنتقى . قوله : ( إلى غيره ) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو
أطلق ح . قوله : ( وقت إنفاقه ) أي أو شرائه أو تصدقه . قوله : ( لدين نفسه ) أو غيره ح . قوله : ( نعم
الخ ) لا وجه للاستدراك فإنها لا تنافي ما قبلها ، فإن قيام الدين في ذمة المديون كقيام المال في يد
الوكيل وصاحب المنح والبحر ذكراها من غير استدراك ح . قوله : ( وصي أنفق الخ ) سيأتي تحرير هذه
المسألة في آخر كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى . قوله : ( غائب ) والحاضر كذلك بالأولى . قوله :
حاشية رد المحتار — صفحة 84
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٤