عبد القادر ولدي الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب المنح . قوله : ( لعدم الولاية )
وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح من باب الولي ، وتقدم هناك أيضا
متنا وشرحا فليحفظ ، قال تعالى : * ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) * ( الأنفال : 73 ) . قوله : ( إلى الأب )
حيث لم يكن سفيها ، أما الأب السفيه لا ولاية له في مال ولده . أشباه في الفوائد من الجمع والفرق .
وفي جامع الفصولين : ليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله ولو بعوض ولا إقراضه في
الأصح ، وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب ، وليس لوصي القاضي إقراضه ، ولو أقرضه
ضمن ، وقيل يصح للأب إقراضه إذ له الايداع فهذا أولى اه عدة . كذا في الهامش . قوله : ( يملك
الايصاء ) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي . منح . قوله : ( ثم وصي وصيه ) قال في جامع
الفصولين في : ولهم الولاية في الإجارة في النفس والمال والمنقول والعقار ، فلو كان عقدهم بمثل
القيمة أو يسير الغبن صح لا بفاحشة ، ولا يتوقف على إجازته بعد بلوغه لأنه عقد لا مجيز له حال
العقد ، وكذا شراؤهم لليتيم يصح بيسير الغبن ، ولو فاحشا نفذ عليهم لا عليه ، ولو بلغ في مدة
الإجارة فلو كانت على النفس تخير أبطل أو أمضي ، ولو على أملاكه فلا خيار له ، وليس له فسخ البيع
الذي نفذ في صغره فصط ، قيل إنما يجوز إجارتهم اليتيم إذا كانت بأجر المثل لا بأقل منه ، الصحيح
جوازه ولو بأقل ا ه . كذا في الهامش ، وقوله : فصط هو رمز لفوائد صاحب المحيط . قوله : ( لا
العقار ) فيه كلام ذكره أبو السعود في حاشية مسكين فراجعه . قوله : ( فله أن يشتري الخ ) أي والنفع
ظاهر . أشباه . والفرق أنه إذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه ، ومن جانب
الامر كذلك فيؤدي إلى المضارة بخلاف نفسه . حموي س . قوله : ( بالتوكيل ) بيانه في الأشباه من
الوكالة .
باب الوكالة بالخصومة والقبض
قوله : ( أي أخذ الدين ) هذا لغة وعرفا هو المطالبة عناية ح . وكان علية أن يذكر هذا المعنى ،