تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
موافقا لما في القهستاني ، لكن الذي رأيته في الذخيرة وغيرها بدون ياء . قوله : ( لما مر الخ ) قال في الذخيرة : وإنما لا يضمن لوجهين ) أحدهما أنه يملك استهلاكه للشفعة ، ومن ملك استهلاك شئ بجهة فاستهلكه بجهة أخرى لا يضمن ، كمن دخل دار الحرب فاستهلك العلف ، لأنه يملك استهلاكه بعلف دابته الثاني إن الماء قبل الاحراز بالأواني لا يملك فقد أتلف ما ليس بمملوك لغيره اه‍ . قوله : ( بنزله ) أي بضمتين : أي ريعه ونمائه كما في القاموس قوله : ( فحسن ) يشير إلى أنه غير واجب وإنما هو للتنزه . قال القهستاني : وفي التتمة : إن الماء وقع في كرم زاهد في غير نوبته أمر بقطعه . وعن بعضهم أنه طرح منه التراب المبلول . وقال الفقيه : لا آمر به ولو تصدق بنزله لكان حسنا وهذا أفضل . قوله : ( لبقاء الماء الحرام فيه ) هذا يقتضي الوجوب على أنه لا يظهر إلا على مقابل المفتى به من أنه يملك فيضمنه لمالكه : أي إن علم ، تأمل . قوله : ( إذا سمن ) الأولى وسمنت . قوله : ( انعدم وصار شيئا آخر ) أي دما أو فرثا أو لحما ونحوه فلا يطلب منه التصدق بها ط . قوله : ( فإن تكرر ذلك ) بأن فعله مرة أخرى . قال في شرح الوهبانية عن الخانية : وإن فعله مرة بعد مرة الخ ط . قوله : ( وتمامه في شرح الوهبانية ) أي للعلامة ابن الشحنة حيث ذكر ما حاصله أن الطرطوسي فهم من التعليل المار بأن الماء قبل إحرازه لا يملك أن يكون مباحا ، ورده الناظم في شرحه بأنه لا يلزم ذلك ، بل يكون غير مملوك ويكون مستحقا ، لما في الخانية : أنه ليس له ذلك بلا إذن وإن اضطر إليه . وفي العيون : لا يفعل وإن اضطر إليه ، لان المرخص في أخذ مال الغير خوف الهلاك على النفس ولم يوجد ، ولو فعل فلا ضمان ، على أن الطرسوسي قال : إن كلام العيون يقتضي أنه لا يجوز ديانة ، فينبغي أن يفتى بأنه لا يباح بلا إذن ، ولو فعل لا ضمان في القضاء اه‍ . فافهم . قوله : ( قال ) أي في شرح الوهبانية أول الفصل ، فافهم . قوله : ( وينفذ الحكم بصحة بيعه ) لمصادفته فصلا مجتهدا فيه ، لكن القاضي الآن لا ينفذ حكمه بغير معتمد مذهبه . قوله : ( فافهم ) لعله يشير إلى دفع ما أورد على الهداية من أن قوله هنا : لا يضمن يناقض قوله في باب البيع الفاسد أنه لا يجوز بيعه في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ ، لأنه حظ من الماء ولهذا يضمن بالاتلاف ، وله حظ من الثمن : يعني أن قوله : ولهذا يضمن بالاتلاف ، مبني على مقابل المفتى به ، وإن أوهم الاتفاق على الضمان كما هو شأن التعليل . قوله : ( قلت : وقد مر ما عليه الفتوى ) أي من أنه لا يضمن لأنه غير متقوم ، وصححه في الظهيرية . قوله : ( فتنبه ) أي فإن ما أفتى به