تسافر مع الصالحين والصبي والمعتوه غير محرمين كما في المحيط . قهستاني . قوله : ( وجاز شراء ما لا بد
للصغير منه ) كالنفقة والكسوة واستئجار الظئر . منح . قوله : ( في حجرهم ) بفتح الحاء وكسرها . منح .
قوله : ( لشرح المجمع ) أي لابن ملك . قوله : ( ولم أره فيه ) بل الذي فيه بعد قول المجمع : ويسلمه في
صناعة ولا يؤجره في الأصح ما نصه قيد به احترازا عن رواية القدوري من أن إجارته جائزة كإجارة
الام الصغير ، لان فيها صونا عن الفساد بكونه مشغولا بعمله وجه الرواية الأولى أن الملتقط لا يملك
إتلاف منافعه فلا يؤجره كالعم ، بخلاف الام لأنها تملك إتلاف منافعه مجانبا فتملكه بعوض اه . ومثله
في شرحه على الوقاية . نعم ذكر الزيلعي أن رواية القدوري أقرب .
أقول : قد علمت أن الأصح خلافها كما صرح به في المجمع والوقاية والهداية وغيرها من كتاب
اللقيط ووقع في الهداية هنا اضطراب . قوله : ( وكذا لعمه ) أي لعم الصغير ، وهذا بناء على ما في نسخ
المنح ونصه : وإن كان الصغير في يد العم فآجره صح لأنه من الحفظ ، وهذا عند أبي يوسف ، وعند
محمد لا يصح اه . وفي نسخة مصححة كشط الضمير من قوله فآجره وأبدله بقوله فأجرته أمة ، وهذا
هو الموفق لما في التبيين والشرنبلالية ، لكن رأيت في النهاية عن جامع التمرتاشي ما نصه : والام لو
آجرته يجوز إذا كان في حجرها ، وكذا ذو الرحم المحرم منه اه . فراجعه .
وفي 27 من جامع الفصولين : لو لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فآجره ذو رحم محرم هو في
حجره صح ، ولو في حجر ذي رحم محرم فآجره آخر أقر كما لو له أم وعمة وهو في حجر عمته
فآجرته أمه صح عند أبي يوسف لا عند محمد ، ولمن آجره قبض أجرته اه . قوله : ( لم يجز ) أي لم يلزم
كفاية لأنه مشوب بالضرر . زيلعي . قوله : ( وصح إجارة أب وجد ) وكذا تصح إجارة وصيهما بخلاف
وصي القاضي . حموي ، وهو خلاف ظاهر عبارة الدرر فراجعها . نعم عدها الشارح في كتاب الوصايا
من المسائل الثمانية التي خالف فيها وصي الأب وصي القاضي . قوله : ( كما يعلم من الدرر ) أي
صريحا ، وعبارتها وفي فوائد صاحب المحيط إذا آجر الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من
الأعمال : قيل : إنما يجوز إذا كانت الإجارة بأجر المثل ، حتى إذا آجره أحدهم بأقل منه لم يجز ،
والصحيح أنه تجوز الإجارة ولو بالأقل اه . ومثله في المنح . قال في الشرنبلالية : ولو حمل الأقل على
الغبن اليسير دون الفاحش انتفت المخالفة . قوله : ( وجاز ) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب : أي
معصورة المستخرج منه فلا يكره بيع العنف والكرم منه بلا خلاف ، كما في المحيط ، لكن في بيع
الخزانة أن بيع العنب على الخلاف . قهستاني . قوله : ( ممن يعلم ) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا
خلاف . قهستاني . قوله : ( لا تقوم بعينه إلخ ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له
حاشية رد المحتار — صفحة 709
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٩