تقبيل الركن اليماني : فقيل سنة ، وقيل بدعة . قوله : ( ومنشور ربي ) قال في القاموس : المنشور : الرجل
المنتشر الامر وما كان غير مختوم من كتب السلطان ، والمراد كتاب ربي ففيه تجريد عن بعض المعنى ط .
قوله : ( قواعدنا لا تأباه ) قال في الدر المنتقى : وحينئذ فيزاد على الستة ستة أيضا بدعة مباحة أو حسنة
وسنة لعالم وعادل مكروه لغيرهما على المختار وحرام للأرض تحية وكفر لها تعظيما كما مر اه . تأمل .
قوله : ( وجاه إلخ ) قال مشايخنا الشيخ إسماعيل الجراحي في الأحاديث المشتهرة لا تقطعوا الخبز
واللحم بالسكين كما تقطع الأعاجم ولكن أنهشوه نهشا قال الصغاني : موضوع اه . وفي المجتبى : لا
يكره قطع الخبز واللحم بالسكين والله تعالى أعلم .
فصل في البيع
قوله : ( كره بيع العذرة ) بفتح العين وكسر الذال . قهستاني . والكراهة لا تقتضي البطلان ، لكن
يأخذ من مقابلته بقوله وصح مخلوطه أين بيع الخالصة باطل ، وبه صرح القهستاني ، وفي الهداية
إشارة إليه ونقله في الدر المنتقى عن البرجندي عن الخزانة ، وقال : وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدمي
كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي ، ولذا وجب دفنه كما مر في التمرتاشي وغيره . قوله : ( بل يصح بيع
السرقين ) بالكسر معرب سركين بالفتح ، ويقال سرجين بالجيم . قوله : ( أي الزبل ) وفي الشرنبلالية : هو
رجيع ما سوى الانسان . قوله : ( غلب عليها ) كذا قيده في موضع من المحيط والكافي والظهيرية ،
وأطلقه في الهداية والاختيار والمحيط ، فأما أن يحمل المطلق على المقيد أو يحمل على
الروايتين ، أو على الرخصة والاستحسان ، لكن في زيادات العتابي أن المطلق يجري على إطلاقه ، إلا إذا قام دليل التقييد
نصا أو دلالة فاحفظه فإنه للفقيه ضروري . قهستاني . قوله : ( في الصحيح ) قيد لقوله وصح بيعها
مخلوطة وعبارة متن الاصلاح : وصح في الصحيح مخلوطة ، وعبارة شرحه قال في الهداية : وهو
المروي عن محمد وهو الصحيح اه . فافهم . قوله : ( وفي الملتقى إلخ ) الظاهر أنه أشار بنقله إلى أن
تصحيح الانتفاع بالخالصة تصحيح لجواز بيعها أيضا ، وقوله فافهم تنبيه على ذلك . قوله : ( من ثمن خمر )
بأن باع الكافر خمرا وأخذ ثمنها وقضى به الدين . قوله : ( لصحة بيعه ) أي بيع الكافر الخمر ، لأنها مال
متقوم في حقه فملك الثمن فيحل الاخذ منه ، بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن على
حاشية رد المحتار — صفحة 703
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٣