ابن مقاتل : لا بأس أن يطلي عورة غيره بالنورة كالختان ويغض بصره اه . قلت : وفي التاترخانية : قال الفقيه أبو الليث : هذا في حالة الضرورة لا غير . قوله : ( وقيل إلخ )
مقابل لقوله وحجته الختان فإن مطلق يشمل ختان الكبير والصغير ، وذا أطلقه في النهاية كما
قدمناه وأقره الشراح ، والظاهر ترجيحه ، ولذا عبر هنا عن التفصيل بقيل . قوله : ( إلا أن لا يمكنه
النكاح ) كذا رأيته في المجتبى ، والصواب إسقاط لا بعد أن كما وجدته في بعض النسخ موافقا لما في
التاترخانية وغيرها ، والمراد أن لا يمكنه أن يتزوج امرأة تختنه أو يشتري أمة كذلك . قوله : ( والظاهر في
الكبير أنه يختن ) الظاهر أن يختن مبني للمجهول : أي يختنه غيره فيوافق إطلاق الهداية . تأمل . قوله :
( ويكفي قطع الأكثر ) قال في التاترخانية : غلام ختن فلم تقطع الجلدة كلها ، فإن قطع أكثر من النصف
يكون ختانا ، وإلا فلا . قوله : ( ونقل المصنف إلخ ) لا حاجة إليه لأنه داخل في قول المصنف بعد
والسلطان إذ هو من له سلطنة وولاية ط . قوله : ( وقيل سنة ) أي تقبيل يد العالم والسلطان العادل .
قال الشرنبلالي : وعلمت أن مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار إليه العيني . قوله : ( أي العامل )
ظاهره أن الأجود في السلطان اليد حفظا لأبهة الامارة ليحرر ط . قوله : ( أجود ) لعل معناه أكثر ثوابا
ط . قوله : ( هو المختار ) قدم على الخانية والحقائق أن التقبيل على سبيل البر بلا شهوة جائز بالاجماع .
قوله : ( يدفع إليه قدمه ) يغني عنه ما في المتن . قوله : ( أجابه ) لما أخرجه الحاكم : أن رجلا أتى النبي
( ص ) فقال : يا رسول الله أرني شيئا أزداد به يقينا ، فقال : اذهب إلى تلك الشجرة
فادعها ، فذهب إليها فقال : أن رسول الله ( ص ) يدعوك ، فجاءت حتى سلمت على
النبي ( ص ) ، فقال لها : ارجعي فرجت ، قال : ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه وقال : لو
كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وقال : صحيح الاسناد اه . من
رسالة الشرنبلالي . قوله : ( كما يكره إلخ ) الأولى حذفه فإنه نقله سابقا عن القنية ط . وهذا لو عن شهوة
كما مر . قوله : ( مقدما للقيل ) أي الواقع في عبارة المصنف ، فإنه رمز له إلى كتاب ثم رمز بعد للأول .
قوله : ( قال ) الظاهر أن الضمير لصاحب القنية ولم أره فيها . نعم ذكر الثانية والثالثة في المجتبى . قوله :
( فهو مكروه ) أي تحريما ، ويدل عليه قوله بعد فلا رخصة فيه ط . قوله : ( فمكروه بالاجماع ) أي إذا لم
يكن صاحبه عالما لا عادلا ، ولا قصد تعظيم إسلامه ولا إكرامه ، وسيأتي أن قبله يد المؤمن تحية توفيقا
بين كلامهم ، ولا يقال : حال اللقاء مستثناة ، لأنا نقول : حيث ندب فيها الشارع ( ص )
إلى المصافحة علم أنها تزيد عن غيرها في التعظيم ، فكيف لا تساويها ؟ سائحاني . قوله : ( إن على
حاشية رد المحتار — صفحة 701
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠١