تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
ابن مقاتل : لا بأس أن يطلي عورة غيره بالنورة كالختان ويغض بصره اه‍ . قلت : وفي التاترخانية : قال الفقيه أبو الليث : هذا في حالة الضرورة لا غير . قوله : ( وقيل إلخ ) مقابل لقوله وحجته الختان فإن مطلق يشمل ختان الكبير والصغير ، وذا أطلقه في النهاية كما قدمناه وأقره الشراح ، والظاهر ترجيحه ، ولذا عبر هنا عن التفصيل بقيل . قوله : ( إلا أن لا يمكنه النكاح ) كذا رأيته في المجتبى ، والصواب إسقاط لا بعد أن كما وجدته في بعض النسخ موافقا لما في التاترخانية وغيرها ، والمراد أن لا يمكنه أن يتزوج امرأة تختنه أو يشتري أمة كذلك . قوله : ( والظاهر في الكبير أنه يختن ) الظاهر أن يختن مبني للمجهول : أي يختنه غيره فيوافق إطلاق الهداية . تأمل . قوله : ( ويكفي قطع الأكثر ) قال في التاترخانية : غلام ختن فلم تقطع الجلدة كلها ، فإن قطع أكثر من النصف يكون ختانا ، وإلا فلا . قوله : ( ونقل المصنف إلخ ) لا حاجة إليه لأنه داخل في قول المصنف بعد والسلطان إذ هو من له سلطنة وولاية ط . قوله : ( وقيل سنة ) أي تقبيل يد العالم والسلطان العادل . قال الشرنبلالي : وعلمت أن مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار إليه العيني . قوله : ( أي العامل ) ظاهره أن الأجود في السلطان اليد حفظا لأبهة الامارة ليحرر ط . قوله : ( أجود ) لعل معناه أكثر ثوابا ط . قوله : ( هو المختار ) قدم على الخانية والحقائق أن التقبيل على سبيل البر بلا شهوة جائز بالاجماع . قوله : ( يدفع إليه قدمه ) يغني عنه ما في المتن . قوله : ( أجابه ) لما أخرجه الحاكم : أن رجلا أتى النبي ( ص ) فقال : يا رسول الله أرني شيئا أزداد به يقينا ، فقال : اذهب إلى تلك الشجرة فادعها ، فذهب إليها فقال : أن رسول الله ( ص ) يدعوك ، فجاءت حتى سلمت على النبي ( ص ) ، فقال لها : ارجعي فرجت ، قال : ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه وقال : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وقال : صحيح الاسناد اه‍ . من رسالة الشرنبلالي . قوله : ( كما يكره إلخ ) الأولى حذفه فإنه نقله سابقا عن القنية ط . وهذا لو عن شهوة كما مر . قوله : ( مقدما للقيل ) أي الواقع في عبارة المصنف ، فإنه رمز له إلى كتاب ثم رمز بعد للأول . قوله : ( قال ) الظاهر أن الضمير لصاحب القنية ولم أره فيها . نعم ذكر الثانية والثالثة في المجتبى . قوله : ( فهو مكروه ) أي تحريما ، ويدل عليه قوله بعد فلا رخصة فيه ط . قوله : ( فمكروه بالاجماع ) أي إذا لم يكن صاحبه عالما لا عادلا ، ولا قصد تعظيم إسلامه ولا إكرامه ، وسيأتي أن قبله يد المؤمن تحية توفيقا بين كلامهم ، ولا يقال : حال اللقاء مستثناة ، لأنا نقول : حيث ندب فيها الشارع ( ص ) إلى المصافحة علم أنها تزيد عن غيرها في التعظيم ، فكيف لا تساويها ؟ سائحاني . قوله : ( إن على
حاشية رد المحتار — صفحة 701 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين