تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد لوجود الاشتهاء اه‍ . تأمل . قوله : ( وكفيها ) تقدم في شروط الصلاة أن ظهر الكف عورة على المذهب اه‍ ولم أر من تعرض له هنا . قوله : ( قبل والقدم ) تقدم أيضا في شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على المعتمد اه‍ . وفيه اختلاف الرواية والتصحيح ، وصحح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة لا فيها ، ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقا بأحاديث كما في البحر . قوله : ( إذا أجرت نفسها للخبز ) أي ونحوه من الطبخ وغسل الثياب . قال الإتقاني : وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ساعدها ومرفقها للحاجة إلى إبدائهما إذا أجرت نفسها للطبخ والخبز اه . والمتبادر من هذه العبارة : أن جواز النظر ليس خاصا بوقت الاشتغال بهذه الأشياء بالإجارة ، بخلاف العبارة الأولى . وعبارة الزيلعي أوفى بالمراد وهي : وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه يبدو منها عادة اه‍ . فافهم . قوله : ( وعبدها كالأجنبي معها ) لان خوف الفتنة منه كالأجنبي ، بل أكثر لكثرة الاجتماع والنصوص المحرمة مطلقة ، والمراد من قوله تعالى : * ( أوما ملكت أيمانهن ) * ( النور : 31 ) الإماء دون العبيد ، قاله الحسن وابن جبير اه‍ . اختيار . وتمامه في المطولات . قوله : ( خلاصة ) عزو للمسألتين وذكرهما في الخانية أيضا . قوله : ( فإن خاف الشهوة ) قدمنا حدها أول الفصل . قوله : ( مقيد بعدم الشهوة ) قال في التاترخانية : وفي شرح الكرخي النظر إلى وج الأجنبية الحرة ليس بحرام ، ولكنه يكره لغير حاجة اه‍ . ظاهره الكراهة ولو بلا شهوة . قوله : ( وإلا فحرام ) أي إن كان عن شهوة حرم . قوله : ( وأما في زماننا فمنع من الشابة ) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة . قوله : ( لا المس ) تصريح بالمفهوم . قوله : ( في الأصح ) لأنه يوجد من لا يشتهي ، فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء . هداية ، والمفهوم مه أن الخلاف عند خوف الشهوة لا مطلقا فتنبه . قوله : ( ولو عن شهوة ) راجع للجميع وصرح به للتوضيح ، وإلا فكلام المصنف في النظر بشهوة بمقتضى الاستثناء . قوله : ( بنية السنة ) الأولى جعله قيدا للجميع أيضا على التجوز لئلا يلزم عليه إهمال القيد في الأولين لما قال الزيلعي وغيره : ويجب على الشاهد والقاضي أن يقصد الشهادة والحكم لا قضاء الشهوة تحرزا عن القبيح ، ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ، وإن خاف أن يشتهيها لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بيتكما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ، ولان المقصود إقامة النساء لا قضاء الشهوة اه‍ . والأدوم الإيدام : والاصلاح والتوفيق . إتقاني . تنبيه : تقدم الخلاف في جواز المس بشهوة للشراء ، وظاهر قول الشارح لا المس أنه لا يجوز للنكاح وبه صرح الزيلعي حيث قال : ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها ، وإن أمنوا الشهوة لوجوب الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى اه‍ ومثله في غاية البيان عن شرح الأقطع معللا بأن المس أغلظ فمنع بلا حاجة . وفي درر البحار وشرحه : لا يحل المس للقاضي والشاهد والخاطب ، وإن أمنوا