عليه المزارع فالخارج كله لرب الأرض اه . قوله : ( من الآجر ) بالجيم : أي المؤجر متعلق بدفع . قوله :
( جاز أن البذر من المستأجر ) إذ لو كان من المؤجر مع أن الأرض له والعمل منه لم يبق من الآخر شئ
فينتفي مفهوم المزارعة اه ح .
أقول : وهذا التفصيل خلاف المعتمد ، فقد ذكره في البزازية عن أبي يوسف . ثم قال : وقال
محمد : لو البذر من المستأجر أو المؤجر يجوز . ثم رجع وقال لا ، وهو المأخوذ به لأنه أجبر بنصف ما
يخرج من أرضه إلا أن يكون استأجر الرجل بدراهم اه . وذكر في المنح أيضا أنه الأصح . قوله :
( ومعاملة ) أي مساقاة معطوف على مزارعة . قوله : ( لم يجز ) قال ح : لما قدمنا . قوله : ( ليعمل فيها ) أي
عمل كان غير المعاملة ، فإن حكمها عدم الجواز كما ذكره بقوله : ومعاملة لم يجز ط . قوله : ( بستاني ) أي
معامل لا أجير بقرينة ما يأتي ح . قوله : ( وتلفت الكروم ) أي الأشجار . قوله : ( يضمن الكروم ) إذا يجب
عليه حفظها لا الحيطان . جامع الفصولين . قوله : ( لا العنب إلخ ) قال في جامع الفصولين : ولكن يجب
نقصان الكرم ، إذ حفظه يلزمه فيقوم الكرم مع العنب ( 1 ) وبدونه فيرجع بفضل ما بينهما ، وهذا جواب
الكتاب . أما على قول المشايخ يضمن مثل العنب حصة رب الكرم . قوله : ( أنفق بلا إذن الآخر ) فيه
إشعار بأن الآخر حي . قال في منية المفتي : مات العامل فأنفق رب الكرم بغير أمر القاضي لم يكن
متبرعا ورجع في الثمن بقدر ما أنفق ، وكذا في المزارعة ، ولو غاب العامل والمسألة بحالها لم يرجع اه .
قوله : ( كمرمة دار مشتركة ) تقدم الكلام عليه آخر القسمة . قوله : ( فله ذلك ) لبقاء العقد حكما نظرا
للوارث ، وقدمنا أنه إن اختار القلع له ذلك ولرب الأرض خيارات ثلاثة . قوله : ( إن كان ما هو ببذر )
ما نافية ، وضمير هو لليتيم .
وحاصله : أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوز ، وإن من جهة اليتيم لا ، وعليه الفتوى ، لأنه
في الأول يصير مستأجرا أرض اليتيم ببعض الخارج ، وفي الثاني يصير مؤجرا نفسه من اليتيم ، والأول
جائز لا الثاني . ولوالجية . قال ابن وهبان : وينبغي أن تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو
هامش
( 1 ) قوله : ( الكرم مع العنب ) اي مع شجر العنب ، فحينئذ يكون المراد بالكرم الأرض لا الشجر ، وليس المراد بالعنب
نفس الثمر بقرينة ما يأتي من قوله اما على قول المشايخ الخ ا ه .