تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
السراجية إلخ ) المقصود من نقله بيان المضمون . قوله : ( فيضمن فضل ما بينهما ) أي نصف الفضل كما في الخانية . قوله : ( لا يضمن ) لأنه ليس بتقصير . قوله : ( وإلا ضمن ) أي لو المزارعة صحيحة كما مر . قوله : ( شرط عليه الحصاد إلخ ) هذا بناء على الأصح من صحة اشتراطه عليه . قوله : ( ترك حفظ الزرع إلخ ) هذا إذا لم يذرك الزرع ، فأما إذا أدرك فلا ضمان على المزارع بترك الحفظ . هندية عن الذخيرة . وسيأتي أنه على العامل للعرف ط . قوله : ( حتى أكله كله ) التقييد بالكل اتفاقي فيما يظهر ط . قوله : ( زرع أرض رجل إلخ ) قدمنا الكلام عليه في كتاب الغصب مستوفى ، فراجعه . قوله : ( حرث ) أي زرع قاموس ، وقوله بين رجلين : أي مشترك بينهما لا بالمزارعة ، لان المزارع يضمن إذا قصر بلا مرافعة كما قدمه ، وما ذكره هنا في جامع الفصولين ، وكذا في التاترخانية عن أبي يوصف . قوله : ( أبى أحدهما ) أي امتنع عن السفي لما طلب الآخر منه أن يسقيه معه . قوله : ( أجبر ) أي أجبره الحاكم ، وهذا أحد قولين قدمناهما في آخر القسمة عن الخلاصة . ثانيهما : أنه لا يجبر ويقال للطالب اسقه وأنفق ثم ارجع بنصف ما أنفقت . ونقل الثاني في التاترخانية عن جامع الفتاوى مقتصرا عليه . قوله : ( وإن رفع إلى القاضي إلخ ) وجه الضمان أنه بأمر القاضي تحقق الوجوب عليه كالإشهاد على صاحب الحائط المائل ، فإذا امتنع بعده وفسد الزرع صار فيضمن حصة شريكه ، لان الزرع مشاع بينهما لا يمكن شريكه أن يسقي حصته منه ، ولا يلزمه سقي الجميع وحده ، ولا يمكنه قسمته جبرا ولا بالتراضي ما لم يتفقا على القلع كما قدمناه في القسمة ، هذا ما ظهر لي ، فافهم . قوله : ( شرط البذر إلخ ) ذكر في جامع الفصولين مسائل من هذا النوع . ثم قال : فالحاصل : أنه لو كان البذر لرب الأرض أو المزارع وزرعه أحدهما بلا إذن الآخر ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أردك ، ففي كل الصور يكون الخارج بينهما إلا في صورة واحدة . وهي أن يكون البذر لرب الأرض وزرعها ربها بلا إذن المزارع ونبت ثم قام