تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
ط . قوله : ( وللجار تحليفه على العلم ) لأنه تحليف على فعل غيره . منح . فيقول : لا أعلم أنه مالك لما يشفع به . قوله : ( فإنه يحلف على العلم ) موافق لما في التاترخانية عن فتاوى أبي الليث ، وهو محمول على ما إذا قال الشفيع علمت أمس وطلبت فإنه يكلف إقامة البينة ، فإن لم يقمها حلف المشتري ، أما لو قال طلبت حين علمت : أي ولم يسنده لما مضى فالقول له بيمينه كما في الدرر والخانية والبزازية فيحصل التوفيق . أفاده الرملي وقدمناه . قوله : ( عند لقائه ) قيد به لأنه لو أنكر طلب الاشهاد عند لقاء البائع أو عند الدار حلف على العلم لعدم إحاطة العلم اه‍ ح . قوله : ( فبينة الشفيع أحق ) لأنها تثبت الاخذ والبينات للاثبات ط . قوله : ( وهو ) أي الغير الذي هو المستأجر . قوله : ( أخذها بالشفعة ) لوجود سببها وبطلان الإجارة . قوله : ( وإلا بطلت الإجارة وإن ردها ) عبارة الأشباه : بأن ردها ( 1 ) ، وعزا المسألة إلى الولوالجية . قال الحموي : وفيه نظر لأن عدم إجازة البيع لا يوجب بطلان الإجارة . والذي في الولوالجية : ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة أبطلت الإجارة لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة اه‍ . فالصواب أن طلبها : يعني الشفعة اه‍ ملخصا . وما في الولوالجية مذكور في الخانية والقنية والهندية عن المحيط . قال ط : وأفاد هذا أن له الاخذ بالشفعة لنفاذ البيع بين المتعاقدين ، وحينئذ فلا فرق بين أن يجيز ويطلب أو يطلب الشفعة فقط ، والعبارة لا تخلو عن ركاكة اه‍ : أي لايهامها أن لا شفعة له إن طلب فقط مع أن له الشفعة كما صرح به في الخانية . أقول : المسألة مسوقة في الولوالجية وغيرها لبيان الفرق بينها وبين ما إذا باع دارا على أن يكفل الشفيع الثمن فكفل لا شفعة له . والفرق أنه لما كانت الكفالة شرطا في البيع صار جوازه مضافا إليها وصار الشفيع بمنزلة البائع ، أما هنا البيع جائز من غير إجازة المستأجر إلى آخر ما ذكروه . وحاصله : أن للمستأجر الشفعة سواء أجاز البيع صريحا أو ضمنا ، بخلاف الكفيل ، فلا ركاكة في كلامهم بعد الوقوف على مرامهم ، فافهم . قوله : ( الشفعة ) فيقول اشتريت وأخذت بالشفعة فتصير الدار له ولا يحتاج إلى القضاء . خانية ، وقيده في النهاية والمعراج بما إذا لم يكن فيه للصبي ضرر ظاهر كما في شرائه مال ابنه لنفسه . قوله : ( والوصي كالأب ) أي على قول من يقول : للوصي شراء مال اليتيم لنفسه ، وعلى قول من يقول : لا يملك ذلك فله الشفعة أيضا ، لكن يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الامر إلى القاضي لينصب قيما عن الصغير فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه
هامش
( 1 ) قوله : ( عبارة الأشياء بان ردها ) عبارة الأشياء ان ردها بدون باء .