( فهو على شفعته ) أي في الباقي ، وقيل بطلت . قهستاني . وفي التاترخانية : وإذا كان المشتري واحدا
والبائع اثنين وطلب الشفيع نصيب أحدهما مع أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته ؟ ذكر في
الأصل نعم . قال بعضهم : هذا محمول على ما إذا كان بعد طلب المواثبة وطلب الاشهار في الكل ،
فلو طلب في النصف أولا بطلت . وقال بعضهم على إطلاقه اه .
قلت : يؤيد الأول ما قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط صحتها أن يطلب
الكل ، وبه يتأيد ما ذكرناه هناك من التوفيق بينه وبين قول المجمع . ولا يجعل قوله آخذ نصفها
تسليما ، فتدبر . قوله : ( لا أحدهما ) وقال زفر : له شفعة أحدهما ، قيل والفتوى على قوله ، وقيد بمصرين
لما في الحقائق لو كانا في مصر واحد ، فقوله كقولنا . وفي المصفى والايضاح أنه قيد اتفاقي وبصفقة ،
إذ لو بيعتا بصفقتين له أخذ أيهما شاء اتفاقا وبكونه شفيعا لهما ، إذ لو كان شفيعا لأحدهما يأخذ التي
هو شفيعها اتفاقا ، لان الصفقة وإن أتحدث فقد اشتملت على ما فيه الشفعة ، وعلى ما ليست فيه حكم
بها فيما تثبت فيه أداء لحق العبد . كذا في درر البحار وشرح المجمع . قوله : ( ويأتي ) أي عن النظم
الوهباني . قوله : ( فلو وكل واحد جماعة ) أي بالشراء فاشتروا له عقارا واحدا بصفقة واحدة أو متعددة .
زيلعي . وتمام التفريع : ولو وكل جماعة واحدا به ليس للشفيع أخذ نصيب بعضهم . قوله : ( فللشفيع
إلخ ) هذا إذا وكل كلا في نصيب ، وأما إذا وكل كلا في شراء الجميع فلا شفعة إلا في الجميع ،
فليتأمل ط .
أقول : هذا مقبول للنفس لو لم يخالفه ما نقلناه آنفا عن الزيلعي ، فتأمل . قوله : ( وإن وقع في
غير جانبه ) وعن أبي حنيفة أنه يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها لأنه لا يبقى جارا فيما يقع
في الجانب الآخر . هداية . قوله : ( أو رضا على الأصح ) وعن أبي حنيفة : لو بغير قضاء له النقض .
إتقاني . قوله : ( لأنها من تمام القبض ) لما عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل القسمة قبض ناقص . كفاية .
قوله : ( حتى لو قاسم ) أي المشتري وهو تفريع على التعليل بكون القلسمة من تمام القبض . أفاده ط .
قوله : ( حيث يكون للشفيع نقضه ) لأن هذه القسمة لم تجر بين العاقدين فلا يمكن جعلها قبضا بحكم
العقد فجعلت مبادلة ، وللشفيع أن ينقض المبادلة . كفاية . قوله : ( كما لو اشترى إلخ ) تشبيه في النقض
حاشية رد المحتار — صفحة 552
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٢