تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
( فهو على شفعته ) أي في الباقي ، وقيل بطلت . قهستاني . وفي التاترخانية : وإذا كان المشتري واحدا والبائع اثنين وطلب الشفيع نصيب أحدهما مع أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته ؟ ذكر في الأصل نعم . قال بعضهم : هذا محمول على ما إذا كان بعد طلب المواثبة وطلب الاشهار في الكل ، فلو طلب في النصف أولا بطلت . وقال بعضهم على إطلاقه اه‍ . قلت : يؤيد الأول ما قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط صحتها أن يطلب الكل ، وبه يتأيد ما ذكرناه هناك من التوفيق بينه وبين قول المجمع . ولا يجعل قوله آخذ نصفها تسليما ، فتدبر . قوله : ( لا أحدهما ) وقال زفر : له شفعة أحدهما ، قيل والفتوى على قوله ، وقيد بمصرين لما في الحقائق لو كانا في مصر واحد ، فقوله كقولنا . وفي المصفى والايضاح أنه قيد اتفاقي وبصفقة ، إذ لو بيعتا بصفقتين له أخذ أيهما شاء اتفاقا وبكونه شفيعا لهما ، إذ لو كان شفيعا لأحدهما يأخذ التي هو شفيعها اتفاقا ، لان الصفقة وإن أتحدث فقد اشتملت على ما فيه الشفعة ، وعلى ما ليست فيه حكم بها فيما تثبت فيه أداء لحق العبد . كذا في درر البحار وشرح المجمع . قوله : ( ويأتي ) أي عن النظم الوهباني . قوله : ( فلو وكل واحد جماعة ) أي بالشراء فاشتروا له عقارا واحدا بصفقة واحدة أو متعددة . زيلعي . وتمام التفريع : ولو وكل جماعة واحدا به ليس للشفيع أخذ نصيب بعضهم . قوله : ( فللشفيع إلخ ) هذا إذا وكل كلا في نصيب ، وأما إذا وكل كلا في شراء الجميع فلا شفعة إلا في الجميع ، فليتأمل ط . أقول : هذا مقبول للنفس لو لم يخالفه ما نقلناه آنفا عن الزيلعي ، فتأمل . قوله : ( وإن وقع في غير جانبه ) وعن أبي حنيفة أنه يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها لأنه لا يبقى جارا فيما يقع في الجانب الآخر . هداية . قوله : ( أو رضا على الأصح ) وعن أبي حنيفة : لو بغير قضاء له النقض . إتقاني . قوله : ( لأنها من تمام القبض ) لما عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل القسمة قبض ناقص . كفاية . قوله : ( حتى لو قاسم ) أي المشتري وهو تفريع على التعليل بكون القلسمة من تمام القبض . أفاده ط . قوله : ( حيث يكون للشفيع نقضه ) لأن هذه القسمة لم تجر بين العاقدين فلا يمكن جعلها قبضا بحكم العقد فجعلت مبادلة ، وللشفيع أن ينقض المبادلة . كفاية . قوله : ( كما لو اشترى إلخ ) تشبيه في النقض