التزكية . قوله : ( وضمن شهود التعليق ) قال في البحر : لأنهم شهود العلة ، إذا التلف يحصل بسببه وهو
الاعتاق والتطليق وهم أثبتوه وأطلقه فشمل تعليق العمق والطلاق ، فيضمن في الأول القيمة وفي
الثاني نصف المهر إن كان قبل الدخول . كذا في الهامش . قوله : ( والشرط ) اعلم أن الشرط عند
الأصوليين ما يتوقف عليه الوجود وليس بمؤثر في الحكم ولا مفض إليه ، والعلة هي المؤثرة في
الحكم والسبب هو المفضي ، إلى الحكم بلا تأثير ، والعلامة ما دل على الحكم وليس الوجود متوقفا
عليه ، وبهذا ظهر أن الاحصان شرط كما ذكر الأكثر لتوقف وجوب الحد عليه . منح . كذا في
الهامش . قوله : ( شاهدا الايقاع ) قال في منية المفتي : شهدا على أنه أمر امرأته أن تطلق نفسها وآخران
أنها طلقت نفسها وذلك قبل الدخول ثم رجعوا فالضمان على شهود الطلاق لأنهما أثبتا السبب
والتفويض شرط كونه سببا . بحر . كذا في الهامش . قوله : ( لا التفويض ) أي تفويض الطلاق إلى المرأة
أو تفويض العتق أو العبد وشهد آخران أنها طلقت وأن العبد عتق الخ . شمني مدني .
حاشية رد المحتار — صفحة 55
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥