تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
قوله : ( الذكور نعت للعصبة ) أي لا للنساء ، إذ ليس هنا عصبة بغيره أو مع غيره للحديث المذكور . قوله : ( وسنحققه في بابه ) أي في باب الميراث ، ولم يزد على ما هنا سوى التعليل بالحديث . قوله : ( وليس للنساء الخ ) استئناف في موقع الاستثناء ، لان قوله : لأقرب عصبة المولى يشمل بعض النساء ، ولذا فرع عليه بعده بقوله : فلو مات الخ وبهذا علمت أن تقييد الشارح أولا بالذكور غير لازم . قوله : ( المذكور في الدرر وغيرها ) وهو قوله ( ص ) : ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ، أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ، أو دبرن أو دبر من دبرن ، أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن اه‍ . وقوله جر عطف على دبر أو أعتق وولاء مفعوله ومعتقهن فاعله . قهستاني . فإذا دبرت عبدا فماتت ثم مات العبد فولاؤه لها حتى يكون للذكور من عصبتها ، وكذا لو ماتت فعتق المدبر بموتها فدبر عبدا ثم مات فولاؤه لعصبتها . تتمة : قال أبو السعود عن تكملة الفتح للديري : عبر بما الموضوعة لما لا يعقل ، لان الرقيق بمنزلة الميت الملحق بالجماد ، نظيره . قوله تعالى : * ( أو ما ملكت أيمانهم ) * ( المؤمنون : 6 ) وبعد عتقه عبر بمن في أو أعتق من أعتقن لأنه صار بالعتق حيا حكما . قوله : ( لكن قال العيني وغيره الخ ) وقال : والوارد عن علي وابن مسعود وابن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن . قوله : ( وسيجئ الجواب عنه في الفرائض ) نصه هناك ، وهو وإن كان في شذوذ لكنه تأكد بكلام كبار الصحابة فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف ح . وسنذكر هناك تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى . قوله : ( وذكر الزيلعي الخ ) ومثله في الذخيرة ، قال : وهكذا كان يفتي الإمام أبو بكر البرزنجري والقاضي الامام صدر الاسلام لأنها أقرب إلى الميت من بيت المال ، فكان الصرف إليها أولى ، إذ لو كانت ذكرا تستحق المال . قوله : ( ترث في زماننا ) عبارة الزيلعي : يدفع المال إليها لا بطريق الإرث ، بل لأنها أقرب الناس إلى الميت ح . قوله : ( وكذا ما فضل الخ ) عزاه في الذخيرة إلى فرائض الامام عبد الواحد الشهيد . قوله : ( للابن أو البنت رضاعا ) عزاه في الذخيرة إلى محمد رحمه الله . قوله : ( وأقره المصنف وغيره ) قال في شرح الملتقى : قلت : ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك فتنبه ، وفيه من كتاب الفرائض . قلت : ولم أر في زماننا من أفتى بهذا ولا من قضى به ، وعلى القول به فينبغي جوازه ديانة ، فليحرر وليتدبر اه‍ . قوله : ( ولو مسلما ) أتى به لان الكلام في ثبوت الولاء ، وأما الميراث فلا يثبت ما دام المعتق كافرا وسينبه عليه ، فافهم . قوله : ( فلو مسلما لا يرثه ) لانعدام شرط الإرث وهو اتحاد الملة ،