تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
البدل لا يقبل منه . وقال أبو الليث : لا تنفسخ ما لم يقض بعجزه اه‍ . ومقتضاه أن الدين ليس بقيد وأن أداء الولد : أي المولود في الكتابة أو المشتري فيها كخروج الدين . قوله : ( لان في العين ) يعني الموفى بالبدل لتعليله بإمكان الوفاء في الحال . شرنبلالية . قال ط : والمراد بالعين ما يعم النقود الموجودة في التركة اه‍ . قوله : ( لامكان الوفاء في الحال ) إن قلت : إنه قد يمكن الوفاء من الدين في الحال بأن يكون المديون حاضرا ساعة موت المكاتب فيطالب ما عليه فيدفع حالا . قلت : المراد الامكان القريب وهذا إمكان بعيد ط . قوله : ( ولو قضى به الخ ) يعتني اختصموا بعد موت الولد في إرثه بالولاء قبل أداء البدل فقضى القاضي بالولاء لقوم الام يكون قضاء بعجز المكاتب وموته عبدا ، لان من ضرورة كون الولاء لقوم الام موت المكاتب عبدا ، لأنه لو مات حرا لإنجر الولاء من قوم الام . كفاية . قوله : ( لأنه في فصل مجتهد فيه ) علة لما تضمنه . قوله : فهو تعجيز من نفاذ القضاء . قال في الهداية : فهو قضاء بالعجز ، لان هذا اختلاف في الولاء مقصودا ، وذلك يبتني على بقاء الكتابة وانتقاضها ، فإنها إذا فسخت مات عبدا واستقر الولاء على موالي الام ، وإذا بقيت واتصل بها الأدء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الأب ، وهذا فصل مجتهد فيه فينفذ ما يلاقيه اه‍ . وحاصله : أن ثبوت التعجيز للقضاء بالولاء الام فالتعجيز ثابت ضمنا ، وإنما نفذ هذا القضاء لان المكاتب عند بعض الصحابة يموت عبدا وإن ترك وفاء ، فكان قضاء في فصل مجتهد فيه وهو نافذ إجماعا فتجب رعايته ، وإن لزم منه بطلان الكتابة لأنها مختلف فيها فصيانته أولى . قوله : ( ما أدى ) أي المكاتب إليه : أي إلى المولى . قوله : ( فعجز ) كذا لو عجز قبل الأداء إلى المولى ، وهذا عند محمد ظاهر لأنه بالعجز يتبدل الملك ، وكذا عند أبي يوسف ، وإن كان بالعجز تقرر ملك المولى عنده ، لأنه لا خبث في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الاخذ لكونه إذلالا به ، ولا يجوز ذلك للغني من غير حاجة ولا للهاشمي لزيادة حرمته والاخذ لم يوجد من المولى . هداية . قوله : ( لتبدل الملك ) فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق . قوله : ( وأصله حديث بريرة ) يوهم أنها أهدت إليه ( ص ) بعدما عجزت مع أنها أهدت إليه وهي مكاتبة كما في العناية ح . قوله : ( هي لك ) الذي في الهداية وشروطها لها بضمير الغائبة . قوله : ( فإنها تطيب له ) لما مر أن الخبث في فعل الاخذ . قوله : ( لان الملك لم يتبدل ) لان المباح له يتناوله على ملك المبيح . ونظيره المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب له ، ولو ملكه يطيب . هداية . قوله : ( جاهلا بجنايته ) إذ لو كان عالما بها عند الكتابة يصير مختارا للفداء كما في الداية . قوله : ( بما جنى ) أي بموجبه . معراج . قوله : ( فعجز ) أي في الصرتين . قوله : ( دفع العبد ) أي