وليس بطريق الولاية ، إذ لا ولاية للحرة على ولدها فكيف الأمة . إتقاني . قوله : ( ممن ذكر ) أي من الام
أو الابنين إذا كبرا . إتقاني . قوله : ( إلى آخر ما مر ) قال الزيلعي : وقبول الأولاد الكتابة وردهم لا يعتبر ،
ولو أعتق المولى الام بقي عليهم من بدل الكتابة بحصتهم يؤدونها في الحال ، بخلاف الولد المولود
في الكتابة والمشتري حيث يعتق بعتقها ويطالب المولى الام بالبدل دونهم ، ولو أعتقهم سقط عنها حصتهم
وعليها الباقي على نجومها ، ولو اكتسبوا شيئا ليس للمولى أن يأخذه ولا له أن يبيعهم ، ولو أبرأهم عن
الدين أو وهبهم لا يصح ولها يصح ، فتعتق ويعتقون معها لما ذكرنا في كتابة الحاضر مع الغائب . قوله :
( فرع ) تقدم أول الكتاب مع زيادة في كل من الموضعين على الآخر ح . قوله : ( وسعى في بقية قيمته )
وما اكتسب قبل الأداء نصفه له ونصفه للمولى ، لان نصفه مكاتب ونصفه رقيق عند أبي حنيفة لنجزي
الكتابة عنده . بدائع .
وفي الهندية : فإن اشترى المولى منه جاز في النصف ، وإن اشترى هو من المولى جاز في الكل
استحسانا كما لو اشترى من غيره .
مطلب : القياس مقدم هنا
وفي القياس : لا يجوز إلا في النصف ، وبالقياس أخذ . كذا في المبسوط اه .
باب كتابة العبد المشترك
أخره لان الأصل عدم الاشتراك . إتقاني . وقال غيره : لان الاثنين بعد الواحد . قوله : ( لصاحبه ) أي شريكه الآخر . قوله : ( حظه ) أي
حظ المأذون . كفاية . قوله : ( ويقبض ) قال الزيلعي : فائدة الاذن بالكتابة
أن لا يكون له حق الفسخ كما إذا لم يأذن . وفائدة إذنه بالقبض أن ينقطع حقه فيما قبض اه . وسيشير
الشارح إلى ذلك . قوله : ( عند الامام ) وعندهما غير متجزئة ، فالاذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل ، فهو
أصيل في البعض وكيل في البعض والمقبوض مشترك بينهما ، ويبقى كذلك بعد العجز كما في الهداية .
قوله : ( لاذنه ) أما إذا كاتبه بغير إذن شريكه صار نصيبه مكاتبا ، وعندهما كله لما مر ، وللساكت الفسخ
اتفاقا قبل الأداء دفعا للضرر عنه ، بخلاف ما لو باع حظه إذ لا ضرر ، وبخلاف العتق وتعليقه بشرط إذ
لا يقبل الفسخ ، ولو أدى البدل عتق نصيبه خاصة عنده لما مر ، وللساكت أن يأخذ من الذي كاتبه نصف
ما أخذ من البدل . وتمامه في التبيين . قوله : ( بعض الألف ) بدل من قوله : بعضه . قوله : ( لاذنه له
بالقبض ) ال الزيلعي : لان إذنه بالقبض إذن للعبد بالأداء يه منه فيكون متبرعا بنصيبه على المكاتب
فيصير المكاتب أخص به ، فإذا قضى به دينه اختص به القابض وسلم له كله اه . قوله : ( فيكون متبرعا ) أي
حاشية رد المحتار — صفحة 400
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٠