تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وليس بطريق الولاية ، إذ لا ولاية للحرة على ولدها فكيف الأمة . إتقاني . قوله : ( ممن ذكر ) أي من الام أو الابنين إذا كبرا . إتقاني . قوله : ( إلى آخر ما مر ) قال الزيلعي : وقبول الأولاد الكتابة وردهم لا يعتبر ، ولو أعتق المولى الام بقي عليهم من بدل الكتابة بحصتهم يؤدونها في الحال ، بخلاف الولد المولود في الكتابة والمشتري حيث يعتق بعتقها ويطالب المولى الام بالبدل دونهم ، ولو أعتقهم سقط عنها حصتهم وعليها الباقي على نجومها ، ولو اكتسبوا شيئا ليس للمولى أن يأخذه ولا له أن يبيعهم ، ولو أبرأهم عن الدين أو وهبهم لا يصح ولها يصح ، فتعتق ويعتقون معها لما ذكرنا في كتابة الحاضر مع الغائب . قوله : ( فرع ) تقدم أول الكتاب مع زيادة في كل من الموضعين على الآخر ح . قوله : ( وسعى في بقية قيمته ) وما اكتسب قبل الأداء نصفه له ونصفه للمولى ، لان نصفه مكاتب ونصفه رقيق عند أبي حنيفة لنجزي الكتابة عنده . بدائع . وفي الهندية : فإن اشترى المولى منه جاز في النصف ، وإن اشترى هو من المولى جاز في الكل استحسانا كما لو اشترى من غيره . مطلب : القياس مقدم هنا وفي القياس : لا يجوز إلا في النصف ، وبالقياس أخذ . كذا في المبسوط اه‍ . باب كتابة العبد المشترك أخره لان الأصل عدم الاشتراك . إتقاني . وقال غيره : لان الاثنين بعد الواحد . قوله : ( لصاحبه ) أي شريكه الآخر . قوله : ( حظه ) أي حظ المأذون . كفاية . قوله : ( ويقبض ) قال الزيلعي : فائدة الاذن بالكتابة أن لا يكون له حق الفسخ كما إذا لم يأذن . وفائدة إذنه بالقبض أن ينقطع حقه فيما قبض اه‍ . وسيشير الشارح إلى ذلك . قوله : ( عند الامام ) وعندهما غير متجزئة ، فالاذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل ، فهو أصيل في البعض وكيل في البعض والمقبوض مشترك بينهما ، ويبقى كذلك بعد العجز كما في الهداية . قوله : ( لاذنه ) أما إذا كاتبه بغير إذن شريكه صار نصيبه مكاتبا ، وعندهما كله لما مر ، وللساكت الفسخ اتفاقا قبل الأداء دفعا للضرر عنه ، بخلاف ما لو باع حظه إذ لا ضرر ، وبخلاف العتق وتعليقه بشرط إذ لا يقبل الفسخ ، ولو أدى البدل عتق نصيبه خاصة عنده لما مر ، وللساكت أن يأخذ من الذي كاتبه نصف ما أخذ من البدل . وتمامه في التبيين . قوله : ( بعض الألف ) بدل من قوله : بعضه . قوله : ( لاذنه له بالقبض ) ال الزيلعي : لان إذنه بالقبض إذن للعبد بالأداء يه منه فيكون متبرعا بنصيبه على المكاتب فيصير المكاتب أخص به ، فإذا قضى به دينه اختص به القابض وسلم له كله اه‍ . قوله : ( فيكون متبرعا ) أي