تجب الأجرة من ماله إذ هي كالنفقة . زيلعي . قوله : ( وثيابه ) بالجر عطف على الصبي وأطلق في غسل
الثياب .
وفي الكفاية : الصحيح أن غسل ثياب الآي من البول ونحوه عليها ، ومن الوسخ والدرن لا
يكون عليها . حموي . ومثله في شرح المجمع . قوله : ( وإصلاح طعامه ) يريد به أن تصنع له الطعام ولا
تأكل شيئا يفسد لبنها ويضر به . تاترخانية عن المضمرات . قوله : ( فعادة أهل الكوفة ) وقد قالوا في
توابع العقود التي لا ذكر لها فيها : إنها تحمل على عادة كل بلد كالسلك على الخياط ، والدقيق الذي
يصلح الحائك به الثوب على رب الثوب ، وإدخال الحنطة المنزل على المكاري ، بخلاف الصعود بها إلى
الغرفة أو السطح ، والإكاف على رب الدابة ، والحبال والجوالق على ما تعارفوه . بدائع ملخصا . قوله :
( على أبيه ) قال في التاترخانية وفي الظهيرية : ولو لم يكن له مال حين استأجرها الأب ثم أصاب
الصغير مالا ، قال : سئل والدي عنها ، فقال : قيل ( 1 ) : أجر ما مضى على الأب ، وما بقي في مال
الصغير اه . وفيها إرضاع اليتيم على من تجب عليه نفقته ، فإن كان لا وارث له ففي بيت المال . قوله :
( فإن أرضعته بلبن شاة ) أي بأن أقرت به أو شهدت بينة به ، وإن جحدت فالقول لها مع يمينها
استحسانا ، ولو شهدوا أنها ما أرضعت بلبن نفسها لم يقبل لقيامها على النفي مقصودا ، بخلاف الأول
لدخوله في ضمن الاثبات ، وإن أقام فالبينة بينة الظئر كما في الذخيرة شرنبلالية . قوله : ( لأن الصحيح
الخ ) أي فلم تأت بالعمل الواجب عليها وهو الارضاع وهذا إيجار وليس بإرضاع .
وفي المحيط : استأجر شاة لترضع جديا أو صبيا لا يجوز ، لان للبن البهائم قيمة فوقعت
الإجارة عليه وهو مجهول فلا يجوز ، وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة عليه ، وإنما تقع على فعل
الارضاع والتربية والحضانة . زيلعي . قوله : ( هو الارضاع ) وهو ما يقع بلبن الآدمية وما وراءه يكون
إطعاما . إتقاني . قوله : ( لا اللبن ) أي مطلقا ط . قوله : ( حيث تستحق الأجرة ) أي استحسانا ، لان
الانسان تارة يعمل بنفسه وتارة بغيره ، ولأنها لما عملت بأمر الأولى صار كأنها عملت بنفسها . بدائع .
قوله : ( عن الذخيرة ) ونصها : اختلف المشايخ فيه ، والصحيح أنها لا تستحق اه . ومثله في التاترخانية .
قوله : ( لذلك ) أي للارضاع . قوله : ( ولم يعلم الأولون ) أي حتى يفسخوا هذه الإجارة . تاترخانية .
ومفاده أن لهم فسخ الثانية . قوله : ( أثمت ) لأنه استحق عليها كمال الرضاع ، فلما أرضعت صبيين
هامش
( 1 ) قوله : ( فقال قيل الخ ) قال شيخنا : هذا أحد أقوال ثلاثة ، وقيل الكل على الأب ، وقيل الكل على الصغير لأن العقد
له ، وايجاب الاجر على الأب انما هو لضرورة فقر الصغير فإذا صار ذا مال يكون عليه وهو المعول عليه ا ه .