تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
قوله : ( أو نصيبه من دار مشتركة ) فيه روايتان ، والأظهر أنه لا يجوز . نور العين عن الخانية . قوله : ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة وينشدها في رواية جامع الفصولين . قوله : ( أو آجر الواحد الخ ) أي تفسد في حصة الميت وتبقى في حصة الحي في الصورتين كما في جامع الفصولين . وفيه : ولو وكله له فآجره من اثنين ، فإن أجمل وقال آجرت الدار منكما جاز وفاقا ، ولو فصل بقوله : نصفه منك ونصفه منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند أبي حنيفة ، على خلاف مر فيما إذا كان بينهما وآجر أحدهما النصف من أجنبي اه‍ . ومر أن عدم الجواز الأظهر . وعن هذا أفتى في الحامدية : في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة بأن لفظ سوية بمنزلة التفصيل فتفسد . قوله : ( وهو الحيلة الخ ) الضمير راجع للطارئ : أي في بعض صوره وهي الصورة الأولى ، أو للفسخ المفهوم من فسخ ، ومثله ما لو حكم بها حاكم . قال ط عن الهندية : والمحكم كالقاضي إن تعذرت المرافعة . قوله : ( فيجوز ) أي في أظهر الروايتين . خانية ، قوله : ( وجوزاه بكل حال ) أي سواء كان من شريكه أو لا فيما يحتمل القسمة أو لا ح . لكن بشرط بيان نصيبه ، وإن لم يبين لا يجوز في الصحيح . زيلعي . قوله : ( فلا يعول عليه ) بل المعول عليه ما في الخانية أن الفتوى على قول الإمام ، وبه جزم أصحاب المتون والشروح فكان هو المذهب ، أفاده المصنف وعليه العمل اليوم . قوله : ( وفي البدائع الخ ) تخريج على قول الإمام ط . قوله : ( وسلم جاز ) ظاهره ولو بعد المجلس ويدل عليه ما بعد فإنه اعتبر الحكم ط . قوله : ( لم يجز ) ينبغي أن تجوز إجارة بالتعاطي إذ لا مانع منه بعد فسخ الأولى . رحمتي . مطلب في إجارة البناء قوله : ( ويفتى بجوازه الخ ) قال في الدر المنتقى : وذكر القهستاني أن الفتوى على جواز إجارة البناء وحده ، وقيل : لا ، لأنه كالمشاع . قلت : لكن نص محمد أن من استأجر أرضا فبنى فيها بناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الاجر حصة البناء ، فلولا جواز البناء لما استحق الاجر وقاسه على الفسطاط ، وبه أفتى مشايخنا ، ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفا وآجر المتولي بإذن مالك البناء فالاجر ينقسم على البناء والعرصة ، وجاز إجارة بنائه لمالك الأرض اتفاقا ، وكذا لغيره على المفتى به . وتمامه في العمادية وأقره الباقاني اه‍ . وسيأتي تمامه آخر المتفرقات قوله : ( يعني الوسط منه ) أي من الفصل المذكور والأوضح أن يقول أعني والواقع أنه قريب من النصف الثاني منه ط . قوله : ( كتسمية ثوب أو دابة ) مثال لمجهول الكل