قلم ، مع أن من تبع الهداية لم يضل فافهم . قوله : ( لتقصيره ) أي بعدم القلع من التنور ، فإن ضمنه
قيمته مخبوزا أعطاه الاجر ، وإن دقيقا فلا . بحر . قوله : ( لعدم التسليم حقيقة ) يعني أنه حيث لم يكن في
بيت المستأجر لم يوجد التسليم الحكمي فلا بد من التسليم الحقيقي ولم يوجد أيضا فلذا لم يجب الاجر .
قوله : ( لو سرق ) المناسب زيادة أو احترق ط . وكأنه تركه لان المراد بعد الاخراج والحرق بعد نادر ،
فمن قال تركه لأنه يضمن فيه اتفاقا فقد وهم . قوله : ( وإن احترق الخبز أو سقط من يده الخ ) تقدم أن
الحكم كذلك لو كان بيت المستأجر ، فلو أن المصنف حذف قوله السابق وقبله لا أجر ويغرم وجعل
ما هنا راجعا للمسألتين لكان أولى كما أفاده ط . قوله : ( فله الاجر ) لان المستأجر وصل إليه العمل معنى
لوصول قيمته ط . قوله : ( ولا يضمن الحطب والملح ) لأنه صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه ،
وحيثما وجب عليه الضمان كان رمادا ، زيلعي . قوله : ( إلا إذا كان لأهل بيته ) أفاد أن ما ذكره المصنف
في الولائم وأنواعها أحد عشر نظمها بعضهم في قوله :
إن الولائم عشرة مع واحد * من عدها قد عز في أقرانه
فالخرس عند نفاسها وعقيقة * للطفل والاعذار عند ختانه
ولحفظ قرآن وآداب لقد * قالوا الحذاق لحذقه وبيانه
ثم الملاك لعقده ووليمة * في عرسه فاحرص على إعلانه
وكذاك مأدبة بلا سبب يرى * ووكيرة لبنائه لمكانه
ونقيعة لقدومه ووضيمة * لمصيبة وتكون من جيرانه
ولأول الشهر الأصم عتيرة * بذبيحة جاءت لرفعة شأنه
ط ملخصا . قوله : ( لأهل بيته ) المستأجر ح . قوله : ( والأصل في ذلك العرف ) فمطلق
العقد يتناول المعتاد إذا لم يوجد شرط بخلافه . إتقاني . قوله : ( فهو ضامن ) ومقتضى ما سبق في الخبز أنه
يخير بين أن يضمنه قبل الطبخ ولا أجر له ، أو بعده وله الاجر ط . قوله : ( للاذن ) لأنه لا يصل إلى
العمل إلا بذلك وهو مأذون له فيه . بحر . قوله : ( ولضرب اللبن ) هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع
السكون لغة ، وتفسد بلا تعيين اللبن ما لم يغلب واحد عرفا أو لم يكن غيره . قهستاني ملخصا . قوله :
( بعد الإقامة ) لأنها لتسوية الأطراف فكانت من العمل كشف والإقامة النصب بعد الجفاف ، فلو ضربه
فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم فلا أجر له وإن عمل في داره . قهستاني . قوله : ( وقالا بعد تشريحه )
حاشية رد المحتار — صفحة 297
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٧