ط . قوله : ( ورجوع ) أي ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة بعينها ، فلو أنفقها كان
إهلاكا يمنع الرجوع ط . قوله : ( بالطحن ) أي فلا يقال إنه عين الموهوب أو بعضه . قوله : ( ثم عوضه )
أي البعض : أي جعله عوضا عن الهبة لحصول الزيادة فكأنه شئ آخر . قوله : ( امتنع الرجوع ) لأنه
ليس له الرجوع في الولد فصح العوض . قوله : ( ولا رجوع ) أي للمعوض على الموهوب له ولو كان
شريكه سواء كان بإذنه أو لا ، لان التعويض ليس بواجب عليه ، فصار كما لو أمره أن يتبرع لانسان
إلا إذا قال على أني ضامن ، بخلاف المديون إذا أمر رجلا بأن يقضي دينه حيث يرجع عليه وإن لم
يضمن ، لان الدين واجب عليه . منح . قوله : ( لعدم ) علة لقوله : ولا رجوع . قوله : ( والأصل الخ )
تقدم قبل كفالة الرجلين أصلان آخران . قوله : ( لكن ) استدراك على قوله : وما لا فلا قوله : ( رجع
بنصف العوض ) قال في الجوهرة : وهذا أي الرجوع فيما إذا لم يحتمل القسمة ، وإن فيما يحتملها إذا
استحق بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع بالعوض اه : أي لان الموهوب له تبين أنه لم يملك ذلك
البعض المستحق فبطل العقد من الأصل لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة . قوله : ( وعكسه لا ) أي إن
استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة ، لان النصف الباقي مقابل لكل الهبة ، فإن الباقي يصلح
للعوض ابتداء فكان إبقاء ، إلا أنه يتخير ، لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض ولم
يسلم له فله أن يرده . قوله : ( ليسلم ) الأولى لأنه لم يسلم له العوض . قوله : ( الغير المشروط ) أي في
العقد . قوله : ( ولو عوض النصف الخ ) عوضه في بعض هبته بأن كانت ألفا عوضه درهما منه ، فهو
فسخ في حق الدرهم ويرجع في الباقي ، وكذا البيت في حق الدار . بزازية . قوله : ( ولا يضر الشيوع )
حاشية رد المحتار — صفحة 272
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٢