فيما دون النفس أرشها مثل دين الجاني فصالحه على نصيبه ، وكذا لو فيها قصاص . اتقاني . قوله :
( يبرئه ) أي الشريك الغريم . قوله : ( عن نصيبه ) أي من المسلم فيه . قوله : ( من رأس المال ) بأن أراد أن
يأخذ رأس ماله ويفسخ عقد الشركة . إتقاني . فالصلح مجاز عن الفسخ . عزمية . قوله : ( عليهما )
والمقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه . درر البحار . قوله : ( رد ) وبقي السلم كما كان .
فصل في التخارج
قوله : ( أخرجت الخ ) أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من
الثلث بالسدس جاز الصلح . وذكر الامام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له وحق الوارث قبل
القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالاسقاط اه .
فقد علم أن حق الغانم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق الموصى له
بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة يسقط بالاسقاط . وتمامه في
الأشباه فيما يقبل الاسقاط وما لا . كذا في الهامش . قوله : ( صرفا للجنس ) علة للأخير . قوله : ( لكن
بشرط ) قال في البحر : ولا يشترط في صلح أحد الورثة المتقدم أن تكون أعيان التركة معلومة ، لكن
إن وقع الصلح عن أحد النقدين بالآخر يعتبر التقابض في المجلس ، غير أن الذي في يده بقية التركة
إن كان جاحدا يكتفي بذلك القبض لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح ، وإن كان مقرا غير
مانع يشترط تجديد القبض اه . قوله : ( أكثر من حصته ) فإن لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس ،
فالصحيح أن الشك إن كان في وجود ذلك في التركة جاز الصلح ، وإن علم وجود ذلك في التركة
لكن لا يدري أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد . بحر عن الخانية . قوله : ( وكذا لو
أنكروا إرثه ) أي فإنه يجوز مطلقا . قال في الشرنبلالية : وقال الحاكم الشهيد إنما يبطل على أقل من
نصيبه في مال الربا حالة التصادق ، وأما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته فيجوز ، وجه ذلك : أن في
حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلا في حق الآخذ ولا في حق الدافع ، هكذا ذكر المرغيناني ، ولا بد
حاشية رد المحتار — صفحة 203
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٣