تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فيما دون النفس أرشها مثل دين الجاني فصالحه على نصيبه ، وكذا لو فيها قصاص . اتقاني . قوله : ( يبرئه ) أي الشريك الغريم . قوله : ( عن نصيبه ) أي من المسلم فيه . قوله : ( من رأس المال ) بأن أراد أن يأخذ رأس ماله ويفسخ عقد الشركة . إتقاني . فالصلح مجاز عن الفسخ . عزمية . قوله : ( عليهما ) والمقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه . درر البحار . قوله : ( رد ) وبقي السلم كما كان . فصل في التخارج قوله : ( أخرجت الخ ) أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث بالسدس جاز الصلح . وذكر الامام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالاسقاط اه‍ . فقد علم أن حق الغانم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة يسقط بالاسقاط . وتمامه في الأشباه فيما يقبل الاسقاط وما لا . كذا في الهامش . قوله : ( صرفا للجنس ) علة للأخير . قوله : ( لكن بشرط ) قال في البحر : ولا يشترط في صلح أحد الورثة المتقدم أن تكون أعيان التركة معلومة ، لكن إن وقع الصلح عن أحد النقدين بالآخر يعتبر التقابض في المجلس ، غير أن الذي في يده بقية التركة إن كان جاحدا يكتفي بذلك القبض لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح ، وإن كان مقرا غير مانع يشترط تجديد القبض اه‍ . قوله : ( أكثر من حصته ) فإن لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس ، فالصحيح أن الشك إن كان في وجود ذلك في التركة جاز الصلح ، وإن علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد . بحر عن الخانية . قوله : ( وكذا لو أنكروا إرثه ) أي فإنه يجوز مطلقا . قال في الشرنبلالية : وقال الحاكم الشهيد إنما يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق ، وأما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته فيجوز ، وجه ذلك : أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلا في حق الآخذ ولا في حق الدافع ، هكذا ذكر المرغيناني ، ولا بد