تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز مطلقا ، وإن قل ولم يقبض في المجلس ا ه‍ . قوله : ( ديون ) أي على الناس بقرينة ما يأتي وكذا لو كان الدين على الميت . قال في البزازية : وذكر شمس الاسلام أن التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين : أي يطلبه رب الدين ، لان حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة ا ه‍ . قوله : ( بشرط ) متعلق بأخرج . قوله : ( لان تمليك الدين ) وهو هنا حصة المصالح . قوله : ( من عليه الدين ) وهم الورثة هنا . قوله : ( باطل ) ثم يتعدى البطلان إلى الكل ، لان الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند أبي حنيفة وينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بين حصته . ابن ملك . قوله : ( إبراء الغرماء ) أي إبراء المصالح الغرماء . قوله : ( وأحالهم ) لا محل لهذه الجملة هنا ، وهي موجودة في شرح الوقاية لابن ملك في بعض النسخ وأحالهم . قوله : ( عن غيره ) أي عما سوى الدين . قوله : ( أحسن الحيل ) لان في الأولى ضررا للورثة ، حيث لا يمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر نصيب المصالح ، وكذا في الثانية لان النقد خير من النسيئة . إتقاني . قوله : ( والأوجه ) لان في الأخيرة لا يخلو عن ضرر التقدم في وصول مال ، ابن ملك . قوله : ( شبهة الشبهة ) لأنه يحتمل أن لا يكون في التركة من جنسه ويحتمل أن يكون ، وإذا كان فيها يحتمل أن يكون الذي وقع عليه الصلح أكثر ، وإن احتمل أن يكون مثله أو دونه وهو احتمال الاحتمال ، فنزل إلى شبهة الشبهة وهي غير معتبرة . قوله : ( يدر ) بالبناء للمفعول . قوله : ( أو موزون ) أي ولا دين فيها ووقع الصلح على مكيل وموزون . إتقاني . قوله : ( في الأصح ) وقيل لا يجوز لأنه بيع المجهول . لان المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما أخذ من المكيل والموزون . إتقاني . خاتمة : التهايؤ : أي تناوب الشريكين في دابتين غلة أو ركوبا مختص جوازه بالصلح عند أبي حنيفة لا الجبر ، وجائز في دابة غلة أو ركوبا بالصلح فاسد في غلتي عبدين عنده لو جبرا . درر البحار وفي شرحه غرر الأفكار . ثم اعلم أن التهايؤ جبرا في غلة عبد أو دابة ر يحوز اتفاقا للتفاوت ، وفي خدمة عبد أو عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا ولقلته ، وفي غلة دارا أو دارين أو سكنى دار أو دارين جاز اتفاقا لامكان المعادلة ، لان التغير لا يميل إلى العقار ظاهرا ، وأن التهايؤ صلحا جائز في جميع الصور ، كما