تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
المدعى فإذا حلفه فقد استوفى البدل . حموي عن القنية . قوله : ( في السراجية ) وكذا جزم به في البحر . قال الحموي : وما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي ا ه‍ . قوله : للأول صوابه للثاني على ما نقله الحموي . قوله : ( والابراء ) الواو هنا وفيما بعده بمعنى أو حموي . قوله : ( عن عيب ) أي عيب كان لا خصوص البياض . قال : وتمامه في المنح . فصل في دعوى الدين قوله : ( في دعوى الدين ) الأولى في الصلح عن دعوى الدين . قال في المنح : لما ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوي ذكر في هذا الباب حكم الخاص وهو دعوى الدين ، لان الخصوص أبدا يكون بعد العموم اه‍ . قوله : ( على بعض الخ ) قيد بالبعض فأقاد أنه لا يجوز على الأكثر ، وأنه يشترط معرفة قدره ، لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي : ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحة منها على ثوب أو غيره فهو جائز ، لان جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحة الصلح ، وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس ، لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه ، ولكني أستحسن أن أجيزه لأن الظاهر أنه كان أقل مما عليه ، لان مبنى الصلح على الحط والإغماض ، فكان تقديرهما بدل الصلح بشئ دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل مما عليه وإن كان قدر ما عليه لنفسه اه‍ . قوله : ( من دين ) أي بالبيع أو الإجارة أو القرض . قهستاني . قوله : ( وحط لباقيه ) فلو قال المدعي للمدعي عليه المنكر صالحتك على مائه من ألف عليك كان أخذ المائة إبراء عن تسعمائة ، وهذا قضاء لا ديانة ، إلا إذا أبرأتك قهستاني . وقدمناه مثله معزوا للخانية . قوله : ( حالا ) لأنه اعتياض عن الاجل وهو حرام . قوله : ( فيجوز ) لان معنى الارفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة ، فلا يكون هذا مقابلة الاجل ببعض المال ، ولكنه إرفاق من المولى بحط بعض المال ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل إلى شرف الحرية . قوله : ( فمعاوضة ) أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو شبهته فسدت ، وإلا صحت ط ، قال ط : بأن صالح على شئ هو أدون من حقه قدرا أو وصفا أو وقتا وإن منهما : أي من الدائن بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه الدائن من وصف كالبيض بدل